المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين بضرب شاب والتعدي عليه بـ "كلب وعصا" في بنها
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين بضرب شاب والتعدى عليه بـ "كلب وعصا" بقرية جزيرة بلي مركز بنها، وإحالة الدعوى المدنية للجهة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، أحمد غنيم حامد، أحمد حسني حمادة، وأمين سر محمد طايل.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11242 لسنة 2023 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 2304 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أنهم في يوم 21/ 7/ 2023، قان كل من: "أحمد س.ح" 19 سنة طالب، "محمود ع.م" 20 سنة، "سليمان ح.ر" 50 سنة، "سالمان ح.ر" 44 سنة، وجميعهم مقيمون جزيرة بلي بمركز بنها.
شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد سلامة حماد صباح صبحي" - عمدًا بأنه وإثر خلاف سابق قام المتهم الأول باعتراض طريقه موجها له عبارات توحي بالسب فحدثت فيما بينهما مشادة كلامية على إثرها قام المتهم الثاني بشل مقاومته حتى تعدى عليه المتهم الأول بالضرب مستخدما أداة "عصا" بأن كال له ضربة استقرت بالرأس وما أن حاول الإفلات والإمساك بتلك الأداة حتى قام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض "خنجر" مسددًا له طعنتين بمنطقة البطن فسقط أرضا فما كان من المتهم الثالث حتى قام بتحريض حيوان "كلب" صوبه ممزقًا ملابسه وعقره بالساق.
كما قام المتهم الرابع بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل بأنحاء متفرقة بجسده محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعى المرفق بالاوراق قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو قيام الأهالي بالذود عنه ونقله إلى المستشفى وتدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج.
أحرز المتهم الأول سلاح أبيض وأداة "خنجر، عصا" بغير ترخيص ومما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المتهم الثالث: حاز واقتنى كلب، دون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة حيث أصطحب حيوان من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجن المشدد 3 سنوات المشدد 3 سنوات جنايات بنها شرعوا في قتل محكمة جنايات بنها المتهم الأول قام المتهم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.