«تشريعية النواب» تحسم المواد الخلافية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدًا
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تواصل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدا الأحد، وعلى مدى ثلاثة أيام حتى الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة حتى الأسبوع الماضي 350 مادة.
الانتهاء من 350 مادة من القانونوتناقش اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلي الهيئات القضائية والنيابة العامة ونقابة المحامين، باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية التي تصل الى 540 مادة إضافة إلى المواد المؤجلة والمطلوب إعادة التداول حولها.
وتحسم اللجنة المواد الطلوب إعادة المداولة حولها والخلافية، ومن أبرزها مواد بدائل الحبس الاحتياطي، إضافة إلى بعض مواد حق الدفاع ومن بينها المادة 69 من القانون.
القانون يتضمن حماية حق الدفاع وحرمة المنازلوقال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لإعداد القانون ووكيل اللجنة التشريعية، إن القانون يضمن تفعيل الضمانات الدستورية في صورة قواعد قانونية، منها حماية حق الدفاع، بالنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بالإضافة إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، والنص لأول مرة حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وإلزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتبرئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بدون وجه حق لإقامة الدعوى في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وأضاف «الطماوي»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن القانون يتضمن الكثير من المميزات لدعم منظومة العدالة في مصر، وسيتم نشر مشروع القانون بعد الانتهاء من مناقشته بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية تشريعية النواب الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.