اقتصادية النواب: انتقادات السوشيال ميديا لقانون الإجراءات الجنائية لا أساس لها من الصحة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بعض مواقع التواصل الاجتماعي التى تتداول أخباراً كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هدفها الاساءة لهذا التشريع المهم خاصة أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة ولا أساس لها من الصحة معلناً رفضه وبشكل قاطع لهذه الانتقادات الكاذبة
النائب أحمد قورة : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز منظومة العدالة في مصر تشريعية النواب تطالب بتحري الدقة حول المعلومات المغلوطة عن الاجراءات الجنائية
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك وجود معلومات كاذبة مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة 58 من الدستور.
مؤكداً أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن مشروع القانو نص صراحة وبكل حسم ووضوح على ان كل الاجراءات التى يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة فى إجراء التحقيق.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة على ترحيب اللجنة بأى مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد مؤكداً أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه عند إقراره لهذا التشريع مع بدء دور الانعقاد الخامس للمجلس فى فصله التشريعي الثاني
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور محمد عبد الحميد مجلس النواب لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
اعرف طريقة حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
حدد قانون التأمينات والمعاشات كيفية حساب المعاش الإضافي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كيفية حسابه.
شروط الحصول على معاش إضافيوطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون ، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.
وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.