أكد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية إلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

كما أكدوا خلال اجتماع اللجنة، أن ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.

وأشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه.


قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتأتي اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.

وكانت قد وافقت اللجنة على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي موادها 540 مادة.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والحكومة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، على الطلب المقدم من عبدالحليم علام، نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشؤون الدستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة لحقوق الإنسان بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

المنفعة العامة بديلة للحبس.. اعرف الحالات والشروط بمشروع القانون الجديد

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مدة عمل المنفعة العامة

قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات الإجراءات الجنائية لتحديد مصير محكوم عليه بالإعدامقانون الإجراءات الجنائية الجديد .. حالات التصالح وضوابط التسوية

يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

تنفيذ عمل المنفعة العامة

قانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

انتهاء الإلزام بعمل للمنفعة العامة

وينتهي الإلزام ـ بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

ولا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم. وإذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

طباعة شارك مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية البرلمان

مقالات مشابهة

  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • لجنة الشباب بالشورى تدرس مرئيات مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • برلماني: الدور المصري في غزة نموذج لقيادة تحمي الإنسان وتدافع عن الحقوق
  • القومي للإعاقة يشارك في إجتماع حقوق الإنسان لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللاجئين من ذوي الإعاقة
  • عربية الصحفيين تنظم لقاءً تضامنيًا حول العقوبات الأمريكية على حقوقيين فلسطينيين
  • قانون الموارد المائية والري الجديد يشدد الإجراءات لحماية مجرى نهر النيل من التعديات
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • تأجيل دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لـ17 يناير
  • لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمراة تعقد اجتماعها الدوري
  • المنفعة العامة بديلة للحبس.. اعرف الحالات والشروط بمشروع القانون الجديد