هل دخلت المرجعية على خط ازمة قانون الأحوال الشخصية؟.. الإطار: سيُمرر بالتوافق أو بدونه - عاجل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.
وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".
وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده".
وأشار الى ان "فضلاء الحوزة العلمية وبعض العلماء طرحوا آرائهم منذ سنوات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في اكثر من نقطة وهي مبنية على أسس إسلامية عقائدية تعالج إشكالية وتنصف الجميع"، مستدركا بالقول "لكن الامر يبقى رهن مجلس النواب في المضي في التعديلات او التريث به"، نافيا "وجود فتوى ملزمة لمجلس النواب بضرورة المضي في إقرار القانون او الغاء التعديل اذا لم يجري التوافق حوله".
ونقلت وسائل اعلام مرئية بحسب مصادر مقربة من المرجعية الدينية، أن مكتب المرجعية في النجف الاشرف هدد بفتوى لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية إذا لم يتم الاتفاق عليه بين الأطراف العراقية.
وكان الإطار التنسيقي، كشف الاثنين (2 أيلول 2024)، حقيقة وجود ضغوطات خارجية من دول مختلفة لمنع مجلس النواب من تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال النائب عن الاطار مختار الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود ضغوطات خارجية لمنع مجلس النواب العراقي من تعديل قانون الأحوال الشخصية، غير صحيحة ولا توجد أي من تلك الضغوطات".
وبين الموسوي انه "حتى لو كانت هناك ضغوطات أمريكية أو خارجية من اطراف مختلفة، فهي لن تستطيع منع مجلس النواب من هذا التعديل وأغلبية النواب في البرلمان من المكون الشيعي هم داعمون لهذا التعديل"، مشددا على أن "هذا التعديل سيمرر بهذه الأغلبية حتى لو قاطعت القوى السياسية السنية أو الكردية جلسة التصويت".
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
يشار الى أن مجلس النواب، أنهى الأحد، (4 آب 2024)، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:
المادة الأولى
استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.
المادة الثانية
اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
المادة الثالثة
اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم حسب الأحوال.
المادة الرابعة
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة السادسة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:
1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.