«تشريعية النواب»: مشروع «الإجراءات الجنائية» دستور جديد للحقوق والحريات في مصر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل عملها الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صياغات محكمة، قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على المجلس في جلساته خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وقال في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن اللجنة الفرعية التي جرى تشكيلها لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بقرار من رئيس مجلس النواب قدمت جهدا كبيراعلى مدار اجتماعات مطولة بهدف مراجعة هذا القانون المهم، والذي يمثل دستورا جديدا للحقوق والحريات في مصر، موضحا أن هذا العمل يسهم بشكل كبير في إنجاز لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عملها خلال الاجتماعات التي عقدت منذ الشهر الماضي، لمناقشة ومراجعة صياغات مواد قانون الإجراءات الجنائية.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطيوأشار إلى أن اللجنة حرصت على تحقيق التوافق والمطالب المقدمة من النقابات والنواب للوصول إلى صياغات توافقية بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: «من أبرز الاستحقاقات التى سيشملها قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتى تتوافق مع رؤية الدولة في الحفاظ على حقوق الإنسان هو إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي لما يمثله من نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك إلغاء المادة الخاصة بالإكراه البدني والإلزام بالعمل للمنفعة العامة».
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتوقع المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع بداية دور الانعقاد الخامس للمجلس، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر، نظرا إلى أهميته وما يحققه من مكتسبات للمواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.