بعد تعرض سيدة وفتاة لعقر كلب داخل كمباوند بمدينة الشيخ زايد، ونقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالك الكلب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، فأن القانون حدد العقوبات المقررة على أصحاب الكلاب التى تسبب فى عقر الأخرين.

فحيازة الكلاب الخطرة بدون ترخيص أو استخدامها فى ترويع الاخرين، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، فقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب عاقب تلك الحالات في التالي:

وضع مشروع القانون فى المواد (15-16-17) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب ، حيث جاءت كالتالى: 
 
1-   غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.


 
2-    الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة  الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر
 
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.
 
ووضع التشريع تنظيما لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حيازة كلب بدون ترخيص ترخيص كلب القانون الشيخ زايد مالك الكلب الحیوانات الخطرة

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!


 

إستكمالًا لمقالاتى  عن أهمية إعادة النظر فى قانون الإدارة أو الحكم أو التنمية المحلية فإن التعديلات التى تمت للقانون برقم 43أضافت ملامح جديدة.
-قصر المشرع إختصاص الوزارات المركزية بالنسبة إلى المرافق المحلية على إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة فى مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها مع إستبعاد النص على إختصاص الوزارات بالتفتيش على سير العمل بالمرافق والأجهزة المحلية.
-حول المشروع المجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات إحاطة إلى المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذلك حل هذا النظام محل نظام الإستجواب والذى ألغاه المشرع فى هذا القانون.
-أضاف إلى تشكيل المجالس الشعبية المحلية عنصر من النساء مع عدم الإخلال بنسبة ال 50% على الأقل المقررة للعمال والفلاحين !!.
-إستبدل المشرع باللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحلى "مجالس تنفيذية" وإستبعد النص على إشتراك رؤساء لجان المجالس الشعبية المحلية فى تلك المجالس التنفيذية.
-دعم سلطة المحافظين حيث نص المشرع على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالإضافة إلى سلطة وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وبذلك فقد أصبحت إختصاصات المحافظين فى هذا الشأن إختصاصات أصيلة كما منحه القانون العديد من الإختصاصات التى كان يتولاها وزير الحكم المحلى كتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة والضريبة الإضافية على ضريبة الأ طيان فى المحافظات وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة والمراكز والمدن والقرى وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان والموافقة على تصرف المجالس الشعبية بالمجان فى أموالها أو إيجارها بإيجار أسمى، كما نص المشرع على حلول المحافظ محل وزير الداخلية فى الإختصاصات المتعلقة بإجراءات الترشيح والإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعلان نتيجة الإنتخاب وحلوله محل الوزير المختص بالحكم الحلى فى دعوة تلك المجالس إلى الإجتماع، كما نص المشرع على إعتبار المحافظ ممثلًا لرئيس الجمهورية بالمحافظة.
- ألغيت اللجنة الوزارية للحكم المحلى وإستبدل بها "مجلس المحافظين" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين ومن أهم إختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة والتنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الإقتصادية بالمحافظات والموافقة على إقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها والموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز إختصاصها، تجاوز النسبة المقررة قانونًا لحدود المديونية والقروض التى تجريها الوحدات المحلية 
- تحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانونًا للوحدات المحلية.
- أنشأ القانون أقاليم إقتصادية تقسم إليها الدولة ويضم فى عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط  ولجنة عليا للتخطيط الإقليمى برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظى المحافظات المكونة للإقليم ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم ويتولى أمانة تلك اللجنة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمى.
- وهنا جائت "فكرة الأقاليم" كتكامل بين بعض المحافظات وبعضها إلا أن هذا الفكر لم يلبى الهدف المنشود من التكامل....
- وللحديث بقية.........
   Hammad_acdc@yahoo. com

مقالات مشابهة

  • الرعاية الصحية تكثّف انتشار الفرق الطبية بالأماكن الساحلية والسياحية
  • «إنفاذ القانون» تُكثّف انتشارها الأمني في طرابلس لضمان الاستقرار
  • ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
  • فرحة العيد تحولت لـ كارثة.. مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجليهما في حادث مروع
  • قبل ما تشهد زور.. اعرف العقوبات التى حددها القانون
  • بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
  • الكلاب والقطط المنزلية تتشابه أكثر بكثير مما نتخيل
  • رقم مسلسل لكل واحد .. ضوابط جديدة لـ حيازة الكلاب
  • إزالة أعمدة خرسانية مخالفة على مساحة 120 مترًا بنجع حمادي قبل الفجر
  • د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!