حقيقة حذف مالكي التكييفات من بطاقة التموين.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد نشأت حمدي، المتخصص في شؤون وزارة التموين، أن الشائعات المتعلقة بحذف من يمتلك تكييفات من بطاقات التموين غير صحيحة، موضحا أن الأنباء المتعلقة بحذف سارقي التيار الكهربائي من بطاقات التموين أمور مؤكدة.
وفي مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أشار حمدي إلى أن الحذف من بطاقة التموين سيطال المتهمين حتى تثبت إدانتهم من قبل الهيئات القضائية.
وأضاف نشأت حمدي أن قرار الحذف من بطاقة التموين هو إجراء ردعي وليس عقاباً، وهو ليس مقتصراً على بطاقات التموين فقط، بل يشمل أيضاً المخالفات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية وغيرها.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن وزارة التموين وضعت 14 سبباً لحذف المستفيدين من بطاقات التموين.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حقيقة حذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب استخدامهم تكييفات في منازلهم، مشيراً إلى عدم وجود نية لتحديث البيانات في الوقت الحالي بهدف الحذف من بطاقة التموين أو الخبز المدعوم.
وعند سؤاله عن إمكانية أن يكون وجود تكييف سبباً في الحذف من بطاقة التموين، قال: “ما علاقة التكييف ببطاقة التموين؟ التكييف لن يكون معياراً للحذف من بطاقة التموين”.
وفيما يتعلق بحذف الدعم عن سارقي الكهرباء، أكد أنه سيتم الحذف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضد السارق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صدور حكم قضائي تموين والتجارة الداخلية بطاقة التموين التموين شريف فاروق وزارة التموين الأراضي الزراعية وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين البناء على الأراضي الزراعية بطاقات التموين التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة سارقي الكهرباء بطاقات التموین
إقرأ أيضاً:
تعرف على الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار
حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات مهام مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ونصت مادة 5 على أن يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 6 تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.