حقيقة حذف مالكي التكييفات من بطاقة التموين.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد نشأت حمدي، المتخصص في شؤون وزارة التموين، أن الشائعات المتعلقة بحذف من يمتلك تكييفات من بطاقات التموين غير صحيحة، موضحا أن الأنباء المتعلقة بحذف سارقي التيار الكهربائي من بطاقات التموين أمور مؤكدة.
وفي مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أشار حمدي إلى أن الحذف من بطاقة التموين سيطال المتهمين حتى تثبت إدانتهم من قبل الهيئات القضائية.
وأضاف نشأت حمدي أن قرار الحذف من بطاقة التموين هو إجراء ردعي وليس عقاباً، وهو ليس مقتصراً على بطاقات التموين فقط، بل يشمل أيضاً المخالفات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية وغيرها.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن وزارة التموين وضعت 14 سبباً لحذف المستفيدين من بطاقات التموين.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حقيقة حذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب استخدامهم تكييفات في منازلهم، مشيراً إلى عدم وجود نية لتحديث البيانات في الوقت الحالي بهدف الحذف من بطاقة التموين أو الخبز المدعوم.
وعند سؤاله عن إمكانية أن يكون وجود تكييف سبباً في الحذف من بطاقة التموين، قال: “ما علاقة التكييف ببطاقة التموين؟ التكييف لن يكون معياراً للحذف من بطاقة التموين”.
وفيما يتعلق بحذف الدعم عن سارقي الكهرباء، أكد أنه سيتم الحذف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضد السارق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صدور حكم قضائي تموين والتجارة الداخلية بطاقة التموين التموين شريف فاروق وزارة التموين الأراضي الزراعية وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين البناء على الأراضي الزراعية بطاقات التموين التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة سارقي الكهرباء بطاقات التموین
إقرأ أيضاً:
أبرز ملامح مشروع قانون الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن
جاءت أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/ 6/ 2025: على النحو التالي
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.