موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2024 وتفاصيل إضافية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2024 ليكون في 15 سبتمبر 2024.
يمكن للمستفيدين الحصول على الدعم النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو عبر البنوك، أو من مكاتب البريد باستخدام بطاقة "فيزا تكافل وكرامة".
الإضافة الجديدةأعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة في أغسطس 2024.
وزارة التضامن الاجتماعي قد شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الصرف، بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن على مستوى الجمهورية.
ستعمل هذه الغرفة على معالجة أي معوقات قد تطرأ خلال عملية الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بفعالية.
المشروطية الصحية لبرنامج الدعمفي إطار البرنامج، نظمت مديريات التضامن فعاليات للتعريف بالمشروطية الصحية التي تتضمن:
متابعة الأمهات مع الوحدات الصحية خلال فترة الحمل والرضاعة.الالتزام بزيارة مكاتب تنظيم الأسرة.إعطاء الأطفال التطعيمات في مواعيدها المحددة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف معاش تكافل وكرامة معاش تكافل تكافل وكرامة تكافل تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.
مجلس أعلى لتخطيط التشغيلتنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.
إلزام بالقيد المسبق للعملبحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.
مهارات وتقنين للمهنوتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.
تنظيم إداري للعمالةالمادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.
بيانات محدثة كل عام
كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.
سجلات لذوي الإعاقةوتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.
قاعدة بيانات وطنية لسوق العملكما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.