الرياض

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، لائحة تنظيمية جديدة تهدف لضبط استخدام وتشغيل اليخوت في المملكة، وضمان التزامها بالمعايير والمتطلبات.

وتنص اللائحة على ضرورة تقديم مالكي اليخوت أو وكلائهم، طلبات إلكترونية للحصول على التراخيص الملاحية، مرفقة بتقرير الفحص العام الذي لا يتجاوز عمره سنة، ووثيقة تأمين تغطي النطاق الجغرافي، بالإضافة إلى إزالة الحطام والإفصاح عن جميع ملحقات اليخت مثل الألعاب المائية والطائرات الدرون، والأنشطة البحرية المخطط لها مثل الغوص والصيد الترفيهي.

وتلتزم هيئة البحر الأحمر، بإصدار الترخيص الفني السياحي؛ الترفيهي وترخيص تأجير سياحي لليخوت خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تقديم الطلب، وتحتفظ الهيئة بالحق في إضافة أو تعديل أيٍّ من المعايير أو المستندات المطلوبة. وتضمنت اللائحة ضرورة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحافظة على البيئة بالحد من استخدام المواد البلاستيكية ومنع التلوث، إضافة إلى اتباع إرشادات الملاحة الآمنة.

وعند تأجير اليخت في النطاق الجغرافي، تشترط اللائحة على الوكيل الملاحي السياحي توفير دخول آمن من المرسى البحري السياحي، والتأكد من أسماء الركاب ومطابقتها مع جواز السفر أو الهوية الوطنية أو الإقامة، وأن يكون اليخت ملائماً لعدد الركاب، وألا يزيد على المصرح به، مع ضرورة تقديم عرض ترحيب وسلامة قبل كل جولة، والذي يتضمن نقاط الإخلاء وموقع سترات النجاة والمخاطر المحتملة في المناطق النائية، وتوفير مرافق خدمية نظيفة، والتأكد من أن الغرف مريحة وآمنة ومجهزة بوسائل الراحة، وتوفير أنظمة أمان حديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة إنذار لضمان سلامة المستأجر.

وعلى مستوى الإسعافات الأولية، تعتبر اللائحة حصول طاقم اليخت على مؤهلات الإسعافات الأولية أمراً إجبارياً، على ألا يقل ذلك عن وجود شخص واحد على الأقل مدرب على متن اليخت مع الركاب، كما يُشترط وجود معرفة أساسية في الإسعافات الأولية لأفراد الطاقم المساعدين، والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالإسعافات الأولية السابقة بحد أدنى ثلاث سنوات.

وفي ما يتعلق بتقديم الأطعمة والمشروبات، تشترط اللائحة توفير خيارات تغذية متنوعة لتلبية احتياجات المستأجر، وتوفير مناطق ملائمة لإعداد الطعام وتخزينه، وتلقي أفراد الطاقم تدريباً في التعامل الصحي مع الطعام.

وفي ما يتعلق بالأنشطة البحرية أكدت اللائحة ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة النوعية كالصيد الترفيهي والغوص ونحوها، وتوفير خطة استجابة شاملة مخصصة للأنشطة البحرية، تحدد إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية.

كما تنص اللائحة؛ على ضرورة تعيين فريق مؤهل للإشراف على الأنشطة المائية، مع ضمان مراقبة فعَّالة لسلامة المستأجر، ومنقذ معتمد من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية على متن اليخت، فضلًا عن توفير سترات النجاة للسائح.

وأولت اللائحة، اهتماماً خاصاً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند استخدامهم لليخوت مثلاً: إعطاؤهم الأولوية في حالات الطوارئ، وتوفير وسائل تواصل ملائمة لهم، كما شددت اللائحة على أهمية تقديم خدمات مخصصة لهم، بجانب عدم مطالبتهم بالتنازل عن أي حقوق وتأمين الإسعافات الأولية للركاب.

أكدت اللائحة، على ضرورة اتباع إشارات الملاحة البحرية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة لضمان سلامة الركاب والبيئة البحرية، وتحظر اللائحة تجاوز السرعة المسموح بها أو الإبحار في المناطق غير المخصصة، مع إلزام اليخوت بتوفير معدات الأمن والسلامة اللازمة على متنها.

وأوضحت اللائحة التزامات المستأجرين عند استخدام اليخوت، بما في ذلك الالتزام بشروط وأحكام عقد الإيجار، وتحمل أي تكاليف نتيجة الأضرار التي قد تحدث لليخت أو ممتلكاته. كما يجب على المستأجرين الحفاظ على نظافة اليخت والإبلاغ فوراً عن أي مشكلات أو أعطال، حسب نص اللائحة.

وفرضت اللائحة على الوكلاء الملاحيين المرخصين الالتزام بمجموعة من المعايير لضمان تقديم خدمات آمنة ومتوافقة مع اللوائح البيئية، كعدم استخدام أدوات صيد محظورة مثل بنادق الصيد البحري، كما تحظر اللائحة السماح بالسباحة في الموانئ أو المراسي غير المخصصة لذلك، وتشدد على ضرورة التخلص السليم من النفايات.

 

 

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الصيد الجائر الهيئة السعودية للبحر الأحمر يخوت الإسعافات الأولیة اللائحة على على ضرورة

إقرأ أيضاً:

بهدف حماية الصناعات القطرية : التجارة: فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات مواد بناء من الصين والهند

التزاماً بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية، أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم (57) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند.
وكشفت الوزارة أن القرار يهدف لحماية الصناعات القطرية وضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجات المحلية، ومكافحة الإغراق منع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية. 
كما يهدف إلى استدامة الاقتصاد الوطني ضمان استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة. 

 

ويستمر فرض رسوم مكافحة الإغراق المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 06/06/2025، وحتى الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة.  وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت القرار رقم (19) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من مُنتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد كهربائي لا يتجاوز (1000) فولت ذات المنشأ، أو المُصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك التزاماً بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية.

حماية المنافسة العادلة 
وأكدت الوزارة على موقعها الالكتروني أنه انطلاقاً من حرص قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و (4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. 
ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.
وتسعى اللجنة إلى توفير منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها.
كما تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.
وتهدف اللجنة إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة. ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة. وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
بالإضافة إلى إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة. والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. والمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 نبذ التصرفات الاحتكارية الضارة
انطلاقاً من حرص دولة قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و (4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.
وتُشكل اللجنة على النحو التالي:
• ممثل عن القطاع الخاص، يختاره وزير الاقتصاد والتجارة، رئيساً.
• ممثلان عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يكون أحدهما نائباً للرئيس.
• ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة.
• ممثل عن وزارة المالية.
• ممثل عن وزارة العدل.
• ممثل عن مصرف قطر المركزي.
• ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ.
• اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة، يختارهما وزير الاقتصاد والتجارة.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة. ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

رؤية اللجنة:
نحو منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها.

رسالة اللجنة:
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.
أهداف اللجنة:
• نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.
• منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة.
• إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
• إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة.
• التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
• المساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

الاختصاصات:
تم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتشمل تلك الاختصاصات ما يلي:
• إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك.
• تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
• التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
• إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها.
• إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء.
• إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

مقالات مشابهة

  • محلي قوص يكثف حملاته الرقابية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار
  • رقم مسلسل لكل واحد .. ضوابط جديدة لـ حيازة الكلاب
  • لهذا السبب: حملة مرورية بكورنيش مطروح
  • دراسة: إزالة قرون وحيد القرن أهون الشرّين لحمايته
  • زلزال يضرب إسطنبول و”آفاد” تعلن التفاصيل الأولية
  • في زحلة.. سلبوا فان لنق الركاب وأطلقوا النار باتجاه سائقه
  • مع توجه الدولة نحو الاهتمام بقطاع الصناعة.. نواب: يجب إلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة
  • بهدف حماية الصناعات القطرية : التجارة: فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات مواد بناء من الصين والهند
  • العثور على جثة شاب معلقة على شجرة في عكار.. وهذا ما أظهرته التحقيقات الأولية (صورة)
  • 2.3 مليار ريال إيرادات تطبيقات نقل الركاب