إدارة كيان تعليمي وهمي.. القبض على «مستريح» جديد في المرج
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين في المرج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخص مقيم بالقاهرة، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيش مقر الكيان المشار إليه في حضوره عثر بداخله على عدد من الشهادات في عدة مجالات و4 أختام أكلاشيه وعدد من الكتب الدراسية وعدد من كارنيهات المتدربين واستمارات الحجز بالكيان وحدة معالجة مركزية محمل عليها نماذج الشهادات والمادة العلمية المستخدمة في الكيان.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًلحضور جلسة النطق بالحكم.. وصول سفاح التجمع إلى ساحة المحكمة
تفاصيل سقوط مافيا الأدوات الكهربائية المغشوشة.. وأحكام نهائية رادعة ضد مرتكبي الجرائم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المرج الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال مديرية أمن القاهرة النصب على المواطنين حوادث النصب النصب والاحتيال على المواطنين كيان تعليمي وهمي
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.