السجن 3 سنوات لـ4 شقيقات لاتهامهم بالتعدي بالضرب على جارتهم بالقليوبية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن لمدة 3 سنوات، لـ4 شقيقات، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على جارتهم بسبب خلافات ونزاع بينهم على مسكن بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6680 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3668 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "صابرين ح إ"، 38 سنة، و"منال ح إ"، 36 سنة، و"مسعدة ح إ"، 47 سنة، و"إلهام ح إ"، 46 سنة، لأنهم في يوم 15 / 3 / 2023 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، أحدثوا إصابة المجني عليها "فرح بيومي محمد رمضان"، بأن تعدوا عليها بالضرب ودفعتها الثالثة مسقطة إياها أرضًا ووجهت لها ضربة بالأداة حوزتها محدثة ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت إعاقة عند ثنى الركبة اليسرى ونهاية ثنى مفصل الفخذ الأيسر وتقدر نسبتها بخمسة عشر بالمائة 15%، وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات "حجارة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليها، فرح بيومي محمد رمضان، 70 سنة، ربة منزل، ميت كنانة مركز طوخ، والتي أكدت قيام المتهمين بالتشاجر مع نجلها على إثر خلافات ونزاع بينهم على مسكن وحال تدخلها قامت المتهمة الثالثة بدفعها مسقطة إياها أرضًا وتعدت عليها بالضرب باستخدام أداة "حجر"، فأحدثت إصابتها بالقدم اليسرى والموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بنحو 15%، وذلك في تواجد باقى المتهمين بمحل الواقعة، وأضافت بإتهامهم بإحداث إصابتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أمن القليوبية جنايات بنها اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.