تعديلات على مخالفات الحفاظ على المظهر العام في أبوظبي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أصدرت دائرة البلديات والنقل القرار الإداري رقم (220) لسنة 2024 بشأن تنفيذ جدول المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية، ضمن تعديلات القانون رقم (2) لسنة 2012 المتعلق بالحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي.
وأوضحت الدائرة أنَّ هذا القرار يأتي لضمان تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2022، الذي يتضمَّن تعديلات على القانون رقم (2) لسنة 2012.
ويمنح هذا القرار مفتشي الدائرة صلاحية رصد المخالفات، وإشعار المخالفين، وإتاحة فرصة التصالح بدفع 75% من قيمة الغرامة شريطة معالجة آثار المخالفة، وفي حال عدم الالتزام، تزيل البلدية المخالفة على نفقة المخالِف، ويحقُّ للمخالفين التظلُّم خلال أسبوع من تاريخ تحرير المخالفة. تغليظ الغرامة
ويشدِّد القرار الجديد إجراءاته في حال تكرار المخالفة بتغليظ الغرامة وفقاً لما هو مُحدَّد في جدول المخالفات، ويطبِّق الإجراء نفسه على المخالفين الذين لا يمتثلون لإزالة المخالفة خلال المهلة المحدَّدة.
لوائح محددةوأوضحت الدائرة أنَّ القرار يضمُّ مجموعة من اللوائح، بما في ذلك لائحة الحفاظ على المظهر العام، والحفاظ على الأماكن العامة، والإزعاج في الأماكن العامة، إضافةً إلى لائحة التخييم والفعاليات، واستخدام الأطباق اللاقطة، والمركبات المهملة، ولائحة الحفاظ على الحوائط والجدران، واللوحات الإعلانية.
المظهر العاموتشمل لائحة الحفاظ على المظهر العام جميع الممارسات التي تشوِّه المظهر العام للمباني والمنشآت في الإمارة، بما في ذلك إهمال العقارات إلى الحدِّ الذي يشوِّه المظهر العام، أو يمثِّل خطراً على السلامة العامة، وتركيب مظلة موقف مركبة من دون تصريح، وترك وإهمال الأعلام أو الشعارات، إضافةً إلى عدم توفير الحاويات المناسبة في المنشآت والمحال التجارية، وعمل ديكورات على واجهات المباني، وتخزين المواد على الأسطح أو في الشرفات أو الممرات بين المجمّعات السكنية من دون ترخيص.
وتتضمَّن لائحة مخالفات الحفاظ على الأماكن العامة إلقاء مخلفات الإنشاءات أو المَزارع في غير الأماكن المُخصَّصة، وعدم التقيُّد باللوحات الإرشادية، والإضرار بالمساحات الخضراء، والإضرار بالأصول العامة، وقطف الثمار أو الأزهار، ورمي المخلفات الشخصية في غير الأماكن المُخصَّصة.
وتضمُّ لائحة الإزعاج في الأماكن العامة الممارسات التي تُسيء إلى النظافة والصحة العامة، إلى جانب الوقوف أو الجلوس في الأماكن العامة بشكل يعيق الحركة ويزعج الآخرين، أو التسبُّب في إصدار الضوضاء، إضافةً إلى توزيع أو لصق أي مطبوعات في الأماكن العامة أو على المركبات أو الأعمدة من دون تصريح، والتدخين في غير الأماكن المُخصَّصة.
وأكَّدت دائرة البلديات والنقل أنَّ هذا القرار الإداري، بشأن تنفيذ تعديلات قانون الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في الإمارة، يأتي في إطار تطوير تشريعات تعكس رؤية أبوظبي نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی الأماکن العامة
إقرأ أيضاً:
نزع ملكية 3 مزارع وأملاك خاصة من طريق الجنادرية شرق مطار الرياض
الرياض
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن صدور قرار بنزع ملكية ثلاث مزارع وأملاك خاصة تقع على طريق الجنادرية شرق مطار الرياض باتجاه الشرق حتى طريق رماح، وذلك تنفيذاً لصلاحيات وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.
ونص القرار، الذي وقعه وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، محمد بن عبد الله الجدعان، أن نزع الملكية يتضمن المزارع الثلاث وأي أملاك خاصة أخرى وفق الصور الفضائية المرفقة، على أن تستكمل الإجراءات النظامية بموجب نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 11/3/1424هـ ولائحته التنفيذية.
وأكدت الهيئة أنه سيتم إبلاغ الجهات المعنية، وفق المادتين السادسة والسابعة من النظام، لتسمية مندوبيها في لجنتي الحصر والتقدير خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، حيث تتولى اللجان إجراء الحصر والتقدير، وتعد الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد واعتماد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة المهام.
كما نص القرار على نشره في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين توزّعان في كل منطقة، بالإضافة إلى وضع صورة الإعلان في مقر الهيئة، ومقر المشروع، والمحكمة، والإمارة أو المحافظة، تحقيقًا للمصلحة العامة.
وأفاد الجدعان بأن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستتابع تنفيذ القرار والإجراءات المصاحبة، مع الالتزام بما تقتضيه المصلحة العامة.