"تشريعية النواب": الضمانة المقررة للمحامي والصحفي في "الإجراءات الجنائية" ليست لشخصه.. "ولكن لحق المواطن"
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تم مناقشة الجميع في مشروع قانون 2017 ونقابة المحامين عقدت اجتماعات ووضعت صياغات لـ95% من النصوص وتم حذفها، متابعًا: “الضمانة المقررة للمحامي والصحفي ليست لشخصه وهي ضمانة في الصحافة تحفظ لحق المواطن في المعرفة والاطلاع وفي المحاماة ضمانة لصالح المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية وهي ضمانة عامة للمجتمع عامة وليست عطية”.
وأشار “الدين داود ”، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج “كلام في السياسة”، عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن الأساس في الضمانة للمحامي والصحفي هي فكرة التطبيق والتنفيذ الأمين وعدم التجاوز مع النص، مشددًا على أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب بعد المناقشات ستصدر مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسيعلن وسيكون في أخر سبتمبر.
وتابع: “لو أدرج على جدول أعمال البرلمان بعد دعوته من رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول من أكتوبر معناه أنه خلال 10 أيام من الأسبوع الأول من أكتوبر سيكون أمام النص المكتمل وفقًا لصيغته التشريعية.. هل سيكون الموضوع انتهى عند هذا الأمر؟.. لا”.
وواصل: “سيستطيع 600 نائب بمجلس النواب برؤساء الهيئات البرلمانية ومن يتقدم بفكره أو تعديل على نص المادة من أجل أن نكون أمام استحقاق حقيقي يجب أن يكون في قانون جديد للإجراءات الجنائية.. العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النائب ضياء الدين داود
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.