"تشريعية النواب": الضمانة المقررة للمحامي والصحفي في "الإجراءات الجنائية" ليست لشخصه.. "ولكن لحق المواطن"
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تم مناقشة الجميع في مشروع قانون 2017 ونقابة المحامين عقدت اجتماعات ووضعت صياغات لـ95% من النصوص وتم حذفها، متابعًا: “الضمانة المقررة للمحامي والصحفي ليست لشخصه وهي ضمانة في الصحافة تحفظ لحق المواطن في المعرفة والاطلاع وفي المحاماة ضمانة لصالح المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية وهي ضمانة عامة للمجتمع عامة وليست عطية”.
وأشار “الدين داود ”، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج “كلام في السياسة”، عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن الأساس في الضمانة للمحامي والصحفي هي فكرة التطبيق والتنفيذ الأمين وعدم التجاوز مع النص، مشددًا على أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب بعد المناقشات ستصدر مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسيعلن وسيكون في أخر سبتمبر.
وتابع: “لو أدرج على جدول أعمال البرلمان بعد دعوته من رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول من أكتوبر معناه أنه خلال 10 أيام من الأسبوع الأول من أكتوبر سيكون أمام النص المكتمل وفقًا لصيغته التشريعية.. هل سيكون الموضوع انتهى عند هذا الأمر؟.. لا”.
وواصل: “سيستطيع 600 نائب بمجلس النواب برؤساء الهيئات البرلمانية ومن يتقدم بفكره أو تعديل على نص المادة من أجل أن نكون أمام استحقاق حقيقي يجب أن يكون في قانون جديد للإجراءات الجنائية.. العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النائب ضياء الدين داود
إقرأ أيضاً:
عيد براحتك ولكن.. هذه الأفعال بالحدائق والمتنزهات تعرضك للحبس والغرامة
يستغل المواطنون والموظفون إجازة عيد الأضحى في الخروج للحدائق والمتنزهات للاستمتاع بأجواء العيد مع الأسرة كاملة.
لكن القانون حظر اتلاف الحدائق خلال اجازة الأعياد، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري لها ، حيث أقر القانون عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة .
في هذا الصدد، نصت المادة 162 من قانون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.
ويعاقب كل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.