كيف تعرّض (110) عُمّال لإصابات عمل بمصنع في الظليل.؟!
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أطالب بتدابير وقائية وعقابية رادعة؛
كيف تعرّض (110) عُمّال لإصابات عمل بمصنع في الظليل.؟!
كتب… خبير التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحيأطالب وزيرة العمل ومدير عام الضمان الاجتماعي ورئيس #اتحاد #نقابات_العمال أن يتوجّهوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى المصنع الذي تعرض فيه (110) عمال لإصابات عمل وأصيبوا بالتسمّم إثر استنشاقهم #مواد_كيميائية خلال عملهم في المصنع بمنطقة الظليل، وأن يصطحبوا معهم فريقاً من المفتشين وأخصائيي السلامة والصحة المهنية من الوزارة والمؤسسة للوقوف على أسباب الحادثة وطبيعة الإصابات.
الحادثة تدل على أن إجراءات و #تدابير_السلامة والصحة المهنية في #المصنع ليست جيدة، وتدل على إخلال واضح من قِبَل إدارة المصنع بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وبصورة كبيرة، مما لا يمكن السكوت عليه، فَأَنْ يتعرض هذا العدد الكبير من العمال لحادثة كهذه دفعةً واحدة، فهذا أمر خطير، يستدعي فعلاً التحقيق والتفتيش من قِبَل مفتشي السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل ومؤسسة الضمان، والوقوف على أسباب الحادثة، والتحقق من كافة إجراءات السلامة العامة والصحة المهنية في المصنع، وإنفاذ القانون في حال ثبتَ أن هناك تقصيراً من جانب إدارة المصنع في الإجراءات المتّخذة في مجال السلامة العامة بشكل عام وتدابير السلامة والصحة المهنية بشكل خاص.
وفيما أعتقد فإن هذه الحادثة، سجّلت أكبر عدد إصابات عمل في منشأة خاضعة لأحكام قانون الضمان عبر تاريخ مؤسسة الضمان منذ 44 عاماً، فالإصابات سيتم تكييفها بالتأكيد على أنها إصابات عمل، وهناك حقوق تأمينية للعمال المصابين الذين نرجو الله أن تكون إصاباتهم طفيفة وأن يتشافَوْا منها عاجلاً.
دائماً العمال هم مَنْ يدفعون الثمن وهم الضحايا، وعلى المسؤولين الرسميين إنفاذ القانون دونما هوادة ومنها تعزيز تدابير الوقاية في كافة أمور السلامة والصحة المهنية، ومنها أيضاً إجراءات عقابية مثل رفع اشتراكات تأمين إصابات العمل على المصنع من (2%) من الأجور إلى (3%) أو (4%) ضمن ما يسمح به القانون، وفقاً لتقرير التفتيش وتقييمه لأوضاع السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بالمصنع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي اتحاد نقابات العمال مواد كيميائية تدابير السلامة المصنع السلامة والصحة المهنیة والصحة المهنیة فی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات يوميا
يعتبر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب الحالي واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه.
أهمية القانون تكمن في دوره بشأن تعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
جاء ذلك وفقا للمادة 117 منه، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
وتنص المادة 118 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة 119 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.