«الاقتصاد» تلزم الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويُعتبر القرار جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال، إذ يهدف إلى توسيع حضور وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بما يسهم في تحقيق مراتب جديدة أكثر تقدماً للدولة ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة والحرص على منحها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
ويأتي القرار الوزاري الجديد، رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المُسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة، بعد تطبيق قرار مماثل على مستوى الشركات المساهمة العامة في الدولة خلال السنوات الماضية، والذي انعكس إيجاباً على أدائها المؤسسي والاقتصادي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على مواصلة الجهود لتعزيز تمكين مساهمة المرأة في مختلف المجالات والأنشطة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي هذا الإطار سيدعم هذا القرار رؤية الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين، ويخلق فرصاً جديدة لتمكين المرأة في قطاع الأعمال، ويعزز من حضورها في مواقع صنع القرار والمراكز القيادية، بما يرسخ المكانة الرائدة للإمارات في المؤشرات العالمية التنافسية المرتبطة بالتوازن بين الجنسين.
وقال معاليه: إن المرأة في دولة الإمارات وعلى مدار العقود الماضية، استطاعت أن تثبت كفاءتها وتحقق إنجازات ومساهمات قوية وفعّالة في قطاعات الأعمال والمال والاستثمار بالدولة، حتى أصبحت شريكاً رئيسياً في العمل الاقتصادي، وعنصراً مهماً في بناء الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وبالتالي فإن القرار سيوفر قيمة مضافة جديدة للشركات المساهمة الخاصة وتعزيز أدائها المؤسسي، وذلك من خلال نقل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة التي اكتسبتها سيدات الأعمال في الدولة.
وتقدّم معالي عبدالله بن طوق، بخالص الشكر والعرفان إلى حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لجهود سموّها الاستثنائية في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي في الدولة، وما أثمرته من العديد من المبادرات النوعية على مدى السنوات الماضية، ومن أبرزها «مبادرة المرأة في مجالس الإدارة» و«الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة»، ومبادرة «التعهّد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى بحلول عام 2025. أخبار ذات صلة
من جانبها، أشادت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد والمجلس لتحقيق هذه الأهداف، مثمّنةً الخطوة الاستراتيجية المهمة المتمثلة في القرار المُلزم الذي أصدرته الوزارة، بما تمهّد له من نتائج إيجابية كبيرة على صعيد الجهود الرامية لدعم المرأة وتحقيق مزيد من التقدّم في مسيرة تحقيق التوازن بين الجنسين.
وقالت: «بتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.. يُمثِل القرار انطلاقة جديدة للمرأة الإماراتية ويعزز فرص مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات على الصعيدين المحلي والاتحادي، وهو ما يدعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين، وذلك انطلاقاً من إيمان سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بأهمية تلك المشاركة التي تتيح للمرأة إثبات جدارتها كشريك في مسيرة التنمية الشاملة، وضمن مختلف مساراتها».
من ناحيتها، أوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا القرار سيطبق بدءاً من يناير 2025، ودعت الشركات المساهمة الخاصة إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار عند إعادة تشكيل مجالس الإدارة لديها، حيث يعكس هذا التوجيه التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية، وضمان أن تكون مجالس الإدارة ممثلة لجميع فئات المجتمع.
يذكر أنه في العام 2021، أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قراراً يقضي بإلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، بتخصيص مقعد للمرأة في عضوية مجلس إدارة الشركات المدرجة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الشرکات المساهمة الخاصة التوازن بین الجنسین المرأة فی مجالس دولة الإمارات مجالس الإدارة فی مسیرة
إقرأ أيضاً:
بنص القانون.. حظر زيادة أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوخ
كتب - نشأت علي:
نظم قانون مجلس الشيوخ ضوابط واشتراطات عضوية الاعضاء من أصحاب الأعمال و مالكى الأسهم بالشركات
وجاء ذلك وفقا لنص القانون كالتالي:
يحظر القانون على العضو التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة، فنصت المادة (40) على أنه:
لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وتطرق القانون إلى منع تضارب المصالح، وفصل الملكية عن الإدارة، وفي هذا الصدد نصت المادة (41)، على الآتي:
على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
ونصت المادة (42) على أن:
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
ولتنظيم شراء الأسهم أو الحصص، نصت المادة (43) على أنه مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة (44) من هذا القانون.
كما أوجب قانون مجلس الشيوخ التعامل بالسعر العادل، ونصت المادة (44) على أنه:
في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
وبشأن القروض و التسهيلات الائتمانية، نصت المادة (45) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون مجلس الشيوخ ضوابط عضوية مجلس الشيوخ اشتراطات عضوية مجلس الشيوخ أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوختابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: هل تتأثر مصر بالزلازل التي تقع في روسيا؟.. البحوث الفلكية يجيب الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
بنص القانون.. حظر زيادة أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوخ
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
37 26 الرطوبة: 25% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك