محتجو السليمانية يحملون بغداد مسؤولية تأخر صرف الرواتب: المجاملة ذبحتنا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
حمل عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، بغداد مسؤولية استمرار مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال علي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحتجين وعبر محاميهم تقدموا بدعوى لدى المحكمة الاتحادية وكسبوها، وأمرت المحكمة بصرف الرواتب عبر التوطين في البنوك الاتحادية حصرا".
وأضاف "كنا نعتقد أن التوطين في بنوك بغداد هو الحل، وأن مشروع حسابي والتوطين في بنوك الإقليم سيؤخر حل الأزمة ويعقدها، وبالتالي فإن أزمة الرواتب هي بسبب المجاملات من قبل الحكومة الاتحادية لحكومة الإقليم وعدد من الأطراف السياسية الحاكمة"، مستدركاً بالقول "المجاملة ذبحتنا".
وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.