زنقة 20. مالقة / إسبانيا – أعده للإسبانية : بياتريز سيمو”

شهد مقر “مجموعة جماعات جهة “مالقا الشرقية” بحكومة الأندلس نهاية الأسبوع الجاري، توقيع إتفاقية هي الأولى من نوعها، لجريدة مغربية مع جهة إسبانية.

و ترأس حفل التوقيع كل من رئيس مجموعة الجماعات الترابية لجهة “مالقا الشرقية” التي تضم 31 عمدة مدينة ومقاطعة، MANCOMMUNIDAD COSTA DEL SOL AXARQUIYA

السيد خورخي مارتين، وعن الجانب المغربي، السيد عادل أربعي المدير العام لمجموعة Rue20 الإعلامية، التي تضم جريدة زنقة 20 العربية و Rue20 الإسبانية و زنقة 20 الرياضية.

وإعتبر رئيس مجموعة الجماعات والمقاطعات التابعة لجهة “مالقة الشرقية” بحكومة الأندلس، السيد خورخي مارتين، أن هذه الاتفاقية ستمنح الجهة حيزاً لدى جريدة مغربية لتعريف القارئ والسائح المغربي بما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات سياحية وثقافية وتاريخية، كما ستسمح بتعريف القاطنين بهذه الجهة بالمؤهلات السياحية والتاريخية والثقافية التي يزخر بها المغرب، فضلاً عن تمتين علاقات التعاون والشراكة مع وسائل الإعلام المحلية والجهوية، في أفق التنظيم المشترك لمونديال 2030 بين كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال.

من جهته، عبر السيد عادل أربعي، مدير عام المجموعة الإعلامية Rue20 عن ترحيبه بتوقيع هذه الإتفاقية التي ستسمح بفتح آفاق تعاون وشراكة تعود بالفائدة على الجانبين.

وشدد المدير العام للمجموعة الإعلامية، في حديث للصحافة الإسبانية وميكروفون Rue20 الإسبانية، على أن هذه التجربة التي حضيت بترحيب إسباني بالإنفتاح على بلد جار في محاولة لتقريب وجهات النظر وتغليب المشترك الثقافي واللغوي والتاريخي على جوانب أخرى، ظلت نمطية في سماء العلاقات المغربية الإسبانية، دون أن تنجلي بسبب غياب وسيلة إعلامية تخاطب الطرف الآخر بلغته وفوق أراضيه.

جدير بالذكر أن المجموعة الإعلامية، الناشرة لجريدة Rue20 الإسبانية، ستفتتح خلال الأسابيع المقبلة مقرها الجهوي بشكل رسمي، بمدينة مالقا في أول تجربة لجريدة مغربية، خارج التراب الوطني.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟

نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، أحكام عمل الأطفال، فقد نصت المادة (61) على أن يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

وحظرت المادة (62) تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

ونصت المادة (63) على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأفادت المادة (64) بأنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.

 

ونصت المادة (65) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا

 

والزمت المادة (66) صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل

 

ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

 

ونصت المادة (68) على أنه يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
  • بن ضو لـ Rue20: لم يتم إعفائي و مهمتي على رأس جامعة إبن زهر انتهت
  • بعد تقرير Rue20.. عامل الحسيمة يأمر بوقف فوضى “الأكشاك”
  • انقطاع الكهرباء في جزيرة بالما الإسبانية
  • “ورد الأردنية” تعيد طباعة “جريدة فلسطين” اليافوية: 75 مجلدًا تروي قصة فلسطين في القرن الماضي ورقيا
  • من الأندلس إلى الشرق الأوسط.. المستعرب الإسباني إغناطيوس غوتيريث يقدم رؤية نقدية تجاه الاستشراق الجديد
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمجموعة من الطلاب في الجامعات بالمملكة المتحدة
  • الرئيس اللبناني: زيارتي للمملكة تؤكد العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين
  • وفاة شخص وإصابة آخر بحادث سير مروّع في طرابلس
  • الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد