القانونية النيابية:قانون التشجيع على الزنا”المتعة”وزواج القاصرات وتفخيذ الرضيعة سيمر وفقا للمذهب الشيعي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 9:39 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، الاحد، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
عضو اللجنة الإطاري الصفوي رائد المالكي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن “جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار”، لافتاً إلى أن “المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة”.وأضاف أنه “لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون”، مشيراً الى أن “جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه”.يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى الاثنين الماضي (16 آب 2024)، القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما وطني وإيراني الولاء. وان هذا التعديل يشجع على ممارسا الزنا”المتعة” والتمتع بالرضيعة بطريقة التفخيذ وقهر المرأة وتدمير الأسرة وبالتالي تدمير المجتمع وهذا ما تصبو إليه إيران ومرجعية السيستاني وأحزاب وميليشيات الإطار التي دمرت البلاد والعباد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الموافق من 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية .
وطبقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، " مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.
مشروع قانون جديد للإيجار القديم
يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
زيادة القيمة الإيجارية
20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.