أمين البحوث الإسلامية: الإسلام كرَّم المرأة وأعلى قيمتها في واقع الحياة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم الندوة الشهريَّة لمجلة الأزهر الشريف تحت عنوان: (عَضْل المرأة وأثره على الأسْرة والمجتمع)، برعاية كريمة من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر؛ والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
وجاء ذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر؛ حيث حاضر فيها كلٌّ من: الدكتور إبراهيم الهدهد، عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبد الفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة الأسبق، والدكتور عبد المنعم سلطان أستاذ الشريعة ووكيل كلية الحقوق الأسبق بجامعة المنوفية، الدكتور فريدة محمد علي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والإعلامي حسن الشاذلي.
وقال الأمين العام خلال كلمته التي ألقاها إن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ وتأكيدًا للمنهج الأزهري مخاطبة العقل بشكل منضبط وسطي بعيد عن التطرف وصناعة ما يجحف الحقوق المجتمعية، مضيفًا أن هذا الموضوع يعد مطلبًا شرعيًا لبيان الحقوق والواجبات، وهو ما يقوم به مجمع البحوث الإسلامية من دور فاعل في المجتمع، وكذلك ما تقوم به مجلة الأزهر والتي تعمل على مخاطبة الوعي المجتمعي.
أضاف الجندي أن هذه الندوة صادفت مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث يرتبط ميلاد النبي -صلى الله عليه وسلم- بموضوع هذه الندوة فقد ولدت الحقوق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت رتبة المرأة وارتفعت قيمتها في واقع الحياة وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم خيرًا، موضحًا أن الإسلام قد حرم عضل المرأة ففي العضل إسقاط لحقوق المرأة فهو يلغي فضل المرأة ودورها المهم في المجتمع؛ لذلك أقام الإسلام الفضل وأسقط العضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية امين البحوث الإسلامية الإسلام المراة ع ض ل المرأة مجمع البحوث الإسلامیة صلى الله علیه وسلم الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
هل يجوز سجود المرأة على حجابها في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يوضح
هل يجوز سجود المرأة على حجابها في الصلاة؟.. من الأسئلة المتداولة بكثرة خاصة لدى كثيرات من النساء، حيث قد يصادف المرأة أثناء الصلاة أن تسجد على الحجاب بدلا من الأرض فهل صلاتها في هذه الحالة صحيحة حيث إنه يكون هناك حائل بين جبهة المرأة والأرض عند السجود؟.
وفي إطار الإجابة عن السؤال، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن العلماء اختلفوا حول الحائل المتصل هل يمنع من صحة الصلاة أم لا؟.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في فتوى له منشورة على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر فيسبوك، أن الإمام الشافعي يرى أن الحائل لابد أن يكون منفصلاً، مثل سجادة الصلاة فلا يتحرك بحركة المصلي، بينما يرى الإمام أحمد أنه يجوز الصلاة والسجود إذا كان الحائل متصلا، ويقول ممدوح "ما دام الأمر خلافي والأمر واسع ولكن الاحتياط أولى، ومن أراد أن يقلد من أجاز فلا شيء عليه".
الإفتاء توضح كيف يكون التحلُّل من الإحرام بالحج
هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟ .. الإفتاء تجيب
حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع.. دار الإفتاء تجيب
حكم الجمع بين النذر بالنحر والأضحية.. الإفتاء تجيب
حكم صك الأضحية هل لها نفس ثواب نحر المضحى بنفسه؟.. الإفتاء تجيب
وكانت دار الإفتاء المصرية، بيّنت هيئة الجلوس للمرأة في الصلاة عند الحنفية هي أن تجلس جلسة التورك في صلاتها، وذلك بخلاف الرجل، فإن الجلسة المسنونة له هي الافتراش.
وفي إجابتها عن سؤال: ما هي هيئة الجلوس والسجود للمرأة في الصلاة؟، قالت الإفتاء إن صفة التورك هي: أن تنصب المرأة رجلها اليمنى، وتضع بطون أطراف أصابعها على الأرض ورؤوسها للقِبلة، وتُخرِج يسراها من جهة يمينها، وتُلصِق وَرِكها بالأرض، وكذا أليتُها اليسرى.
كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ويسن توركُ المرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفَخِذَ على الفخذ، وتُخرِج رِجلَها مِن تحت وَرِكِها اليمنى؛ لأنه أَستَرُ لها] اهـ.
وعليه: فإن المرأة عند الحنفية يجوز لها أن تجلس متوركة أو مفترشة، ولكن المستحب لها التورك لا الافتراش.
أما عن هيئة سجود المرأة فقد قال صاحب "بدائع الصنائع" (1/ 210) في الكلام على صفة السجود: [فأما المرأة فينبغي أن تَفتَرِش ذراعيها وتَنخَفِض ولا تَنتَصِب كانتصاب الرَّجُل، وتُلزِق بَطنَها بفَخِذَيها؛ لأن ذلك أَستَرُ لها] اهـ.
وعليه: فإنه عند الحنفية يُسَنّ للمرأة عند السجود أن تفترش ذراعَيها وتَضُمَّهما إلى جنبَيها، فلا تُبدِي عَضُدَيها، ولا تعارض بين الأمرين حتى نحتاج إلى التخيير بينهما، فإن الافتراش إنما يكون على الساعد ما بين الرُّسغ إلى المرفق، بينما الضم إلى الجنبين يكون بالعضد ما بين المرفق إلى الكَتِف.
جاء ذلك ردا على سؤال من امرأة: أنا في دولة بها أقلية مسلمة تقدر بمائتي مليون مسلم، وأكثرهم يتبعون الإمام أبا حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، ونريد أن تجيبونا على مذهب الإمام أبي حنيفة:
1- هل تُخرِج المرأةُ رِجليها اليسرى واليمنى من الجانب الأيمن في جلسة ما قبل السلام وتُلصِق أَليتَها بالأرض؟ أو تكون رِجلاها تحت استها منصوبتَين منخفضتَين؟
2- مكتوب في كتب الفقه الحنفي أن المرأة تَضُمّ في ركوعها وسجودها؛ فلا تُبدِي عضديها. وفي موضع آخر أنها مع ذلك تفترش ذراعيها. فإذا كانت المرأة تضم عَضُدَيها لجَنبَيها فإنها لا تستطيع أن تفترش ذراعيها، فأيهما أولى؟