إجراءات الأبحاث الاجتماعية للطلاب المعفيين من المصروفات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
إجراءات الأبحاث الاجتماعية للطلاب.. أرسلت المديريات والإدارات التعليمية، تعليمات هامة وعاجلة للمدارس الرسمية والفنية، بشأن إجراءات الأبحاث الاجتماعية للطلاب المعفيين من المصروفات المدرسية للعام الجديد.
إجراءات الأبحاث الاجتماعية للطلاب المعفيين من المصروفاتشددت المديريات التعليمية على المدارس أن يتحمل الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة بالمسئولية الكاملة عن الأوراق والمستندات المقدمة من الطلاب المعافين من المصروفات المدرسية، بعد مراجعتها والتأكد من صحتها.
وأكدت المديريات التعليمية على أن يتم إرسال الأبحاث الاجتماعية للطلاب المعفيين من المصروفات المدرسية مرفقة بكافة المستندات المؤيدة للبحث إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب بمكتب الخدمة المدرسية، لاعتمادها والوقوف على مدى صحة استحقاق الطلاب المتقدمين من اللجنة المشكلة بالإدارة من السلطة المختصة بناء على الكتاب الدوري.
إعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة ببيانات الطلابوأوضحت المديريات أن المسئول المالي بالمدرسة يقوم بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب الذين يندرجون تحت الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية التعليمية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العام لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة.
وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات التي تم إعفاؤها من مصروفات المدارس 2025، بالمدارس الحكومية الرسمية، وهم:
- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.
- أبناء الأسر المستفيدة من المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
- الطلاب يتامى الأب.
- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
- أبناء المرأة المعيلة.
- أبناء المرأة مهجـورة العائل والمطلقة.
- أبناء المكفوفين.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، بعد إجراء بحث اجتماعي.
- أبناء مصابي الثورة.
- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة في محافظة البحر الأحمر.
- طلاب مدارس شمال سيناء.
- الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.
- طلاب مدارس التربية الخاصة.
- طلاب مدارس الفصل الواحد.
- طلاب مدارس التعليم المجتمعي.
- طلاب المدارس الصديقة للفتيات.
- طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.
- الطلاب المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
اقرأ أيضاًوزارة التعليم تتيح التحويل بين المدارس والمعاهد الأزهرية حتى 3 أكتوبر
التعليم: انتظام الدراسة بجميع المدارس والالتزام بالكثافات المحددة بالفصول
مديريات التعليم: تفعيل مجموعات الدعم للطلاب بالمدارس كبديل للدروس الخصوصية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصروفات المدرسية المصروفات الدراسية الاعفاء من المصروفات الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية اعفاء من المصروفات الأبحاث الاجتماعية من المصروفات المدرسیة طلاب مدارس
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.