الشارقة.. قانون الإيجار الجديد يضمن الحقوق ويدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
يعتبر قانون الإيجار الجديد في الشارقة نموذجاً رائداً في حماية حقوق المستأجرين والملاك، على حد سواء، ما يساهم في خلق بيئة سكنية وتجارية مستقرة وآمنة، تضمن حقوق الطرفين عقد الاستئجار.
ويرى مقيمون عبر 24، أن القانون الإيجاري الجديد، سيساهم بشكل فاعل في حماية حقوق طرفي العقد الايجاري "المالك والمستأجر"، فيما سيلعب دوراً محورياً في ضمان بيئة سكنية وتجارية مستقرة للجميع في الإمارة، مؤكدين أن القانون يواكب التغيرات السكانية والاقتصادية التي شهدتها الإمارة.حماية شاملة وقال العامل في المجال العقاري محمد النمر: "يقدم قانون الإيجار في الشارقة حماية شاملة للمستأجرين، حيث يضمن لهم حق الاستمرار في السكن وفق شروط العقد المتفق عليها، ويمنع الزيادة المفاجئة في الإيجار دون إشعار مسبق ومبرر"، مبيناً أن القانون الجديد ينص على أن أي نزاع بين المالك والمستأجر يجب أن يتم حله عبر الجهات القانونية المختصة، مما يعزز من شفافية التعاملات، ويضمن حل النزاعات بطريقة قانونية وعادلة. جهود جبارة وأثنى المقيم محمد عزت، على الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة الشارقة لحماية حقوق المالك والمستأجر على حدٍ سواء، مبيناً أن القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة التعاقدية، بما يضمن حقوق كل طرفي العقد الايجاري. استقرار سكني وأكد المقيم عبدالسلام سعدي، أن قانون الإيجار في الشارقة يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار السكني، من خلال الحماية من الارتفاعات المفاجئة وغير المبررة في أسعار الإيجار، وأن البيئة القانونية التي تنظم عقود الإيجار توفر لهم الثقة في استمرارية السكن لفترات طويلة دون مخاوف من التغييرات المفاجئة، ما يعزز شعورهم بالأمان والاستقرار. بيئة استثمارية ورأى الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد، أن "القانون يدعم البيئة الاستثمارية في إمارة الشارقة، ويعزز القطاع العقاري، بفضل ما يوفره من حماية لحقوق الملاك من خلال السماح لهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم التزام المستأجر بالشروط المتفق عليها، مثل عدم دفع الإيجار في الوقت المحدد أو الإضرار بالعقار، كما يتيح القانون للملاك فرصة تعديل العقود الإيجارية وفقاً لبنود القانون، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين في الحصول على إشعار كافٍ قبل أي تعديل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشارقة قانون الإیجار أن القانون
إقرأ أيضاً:
الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة