حكم الصلاة مع وجود طلاء الأظافر.. الإفناء تجيب
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: “هل الصلاة مع وجود طلاء الأظافر حرام؟”.
وردت دار الإفتاء أن طلاء الأظافر المصمت الذي يمنع وصول الماء إلى الظفر مانعٌ من صحة الوضوء؛ فيجب إزالته قبل الوضوء، وتصح الصلاة بعد ذلك مع وجوده.
وقالت دار الإفتاء إن طلاء الأظافر إذا كان مادة عازلة تمنع وصول الماء إلى الظفر فإنه بذلك يمنع تمام الوضوء والغسل، والله تعالى لما أمر عباده المؤمنين في الوضوء بغسل أعضاء مخصوصة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، كان ذلك مقتضيًا غسل كل عضو من هذه الأعضاء بتمامه، وأن وجود الحائل يحول دون وصول الماء لعضو من هذه الأعضاء أو لبعض عضو منها يجعل الوضوء غير تام.
استخدام المرأة لطلاء الأظافروأشارت دار الإفتاء أن طلاء الأظافر: ما تدهن المرأة أظافرها به للزينة، وهو من المباحات، بل قد تنال به ثوابًا إن دهنته لزوجها بقصد التحبب إليه وإمتاع بصره بزينتها؛ أخرج الإمام أحمد في "مسنده" عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ: « الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ»، وقد روى الطبري في "تفسيره" (4/ 120، ط. هجر) أثرًا عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ يَقُولُ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]".
وأوضحت دار الإفتاء أن الصلاة مع طلاء الأظافر تكون صحيحة إذا كان الوضوء قد وقع قبلها تامًّا، ثم طَلَت المرأة أظافرها وصَلَّت، وإلا لم يصح، وبالتالي لم تصح الصلاة، فيجب عليها حينئذ إزالته قبل الوضوء، حتى يقع وضوءها صحيحًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلاة وجود طلاء الأظافر دار الإفتاء الإفتاء طلاء الأظافر دار الإفتاء الصلاة مع مع وجود
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاص نفاسا؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟ فامرأةٌ كانت حاملًا في جنين، ثم قدَّر الله عليها الإجهاض وهي في الشهر الثاني من الحمل، فما الحكم الشرعي في الدم النازل مِنها بعد هذا الإجهاض؟ هل يعدّ نفاسًا؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن بداية تخلُّق الجنين في رحم أمه تكون بتمام ثمانيةٍ وعشرين يومًا، وتُحسَب هذه الأيام مِن أول يومٍ في آخِر حيضةٍ نزلت عليها قبل حصول الحمل، والدَّم النازل بعد سقوط الحمل الذي هذا وصفُه هو دم نفاس، ومن ثم فإن الدم النازل على المرأة المذكورة بعد الإجهاض في الشهر الثاني من ثبوت حملها في جنينٍ طبيًّا يُعَدُّ دمَ نفاسٍ شرعًا، وتجري عليه أحكامه.
المقصود بالإجهاض وبيان أنواع الدم الخارج من رحم المرأة
وأوضحت أن الإجهاض: هو خُرُوجُ الجنين أو إسقاطُه مِن الرَّحِم ميتًا قبل تمامه، أو بعد تمامه، نُفِخَت فيه الروحُ أم لا على السواء، في أيِّ مرحلةٍ مِن مراحل تكوينه، كما في "لسان العرب" للعلامة جمال الدين ابن مَنْظُور (7/ 131-132، ط. دار صادر)، و"الحاوي الكبير" للإمام المَاوَرْدِي (13/ 419، ط. دار الكتب العلمية)، والجنينُ أَعَمُّ مِن السِّقْط، كما في "فتح القدير" للإمام كمال الدين ابن الهُمَام (10/ 381، ط. دار الفكر).
وللحمل مراحل يمر بها الجنين ويتغير ويتقلب في أطوار الخَلْق والتكوين في رحمِ أُمِّهِ قبل أن تُنفَخَ فيه الرُّوحُ، يدل عليها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ» متفق عليه.
والدَّم الخارج مِن رحم المرأة لا يخلو أن يكون حيضًا، أو نفاسًا، أو استحاضة.
ودم النفاس هو الدم المتعلق بوضع الحمل من هذه الدماء؛ إذ "النِّفَاسُ سَبَبُهُ الوِلَادَةُ"، كما في "شرح مختصر خليل" للإمام أبي عبد الله الخَرَشِي (1/ 203، ط. دار الفكر).
أحكام النفاس
الفقهاء أوضحوا أن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل.
وقالت دار الإفتاء، إن الجنب أو الحائض أو النفساء، لا يمسون المصحف ولا يقرأون القرآن، إلا للضرورة القصوى وهي مثلا امتحان القرآن.
وأضافت أن هناك أمورا ممنوعة على المرأة الحائض والنفساء وهي: عدم الصلاة ولا الصيام ولا مس المصحف، والمعاشرة مع الزوج للمتزوجة، ولا الطواف بالبيت الحرام على المختار في الفتوى، وما عدا ذلك تمارس حياتها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن المرأة الحائض لو زارت المقابر، فلا تقرأ القرآن بلسانها، ولكن يجوز لها الدعاء وترديد الأذكار للميت.