أصدرت المحكمة الآدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، في أثناء حكمه في الدعوى.

وأضافت، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي تُثبت إدانة أو براءة المتهم التي يقبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.

وعلقت المحكمة، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص، ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.

فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التيوضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.

جاء ذلك في حكم قضائي، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإدانة موظف ارتكب مخالفات لا تتلائم مع طبيعة وظيفته، وصدر ضده حكم قضائي بعقابه، ولم يرتض بذلك فأقام طعن أمام المحكمة، ولكنها رفضت طعنه لثبوت تورطه، حمل الطعن رقم 45386 لسنة 68 قضائية عليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا حكم قضائي براءة المتهم مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.

وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.

وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.

وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.

طباعة شارك الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري المحكمة الإدارية العليا

مقالات مشابهة

  • النقض لم تتسلم أي طعون محالة من الإدارية العليا لعدم الاختصاص
  • خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
  • رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا وتحيل 37 آخرين إلى محكمة النقض
  • تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب
  • الإدارية العليا تقبل طعن المرشح وليد شوقي على انتخابات مجلس النواب
  • حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
  • الإدارية العليا تحيل 39 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقض
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية للنواب