تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام بالتعدى على حرمة فتاة وتهديدها بأن أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بها، كما قضت المحكمة بالزام المتهم بالمصاريف الجنائية بالدعوى .

أسندت النيابة العامة  للمتهم أنه بدائرة  قسم شرطة الجيزة، محافظة الجيزة هدد المجني عليها "م.

م" كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهى صورها المتحصلة من جريمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة  وكان تهديده مصحوباً بأمر حملها على تقديم مبالغ مالية له على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم  أنشأ حسابا خاص به على الشبكة المعلوماتية " تطبيق الواتس ـ آب" بهدف ارتكاب جريمته، كا تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن التقط ونقل من الأجهزة صورة المجنى عليها بمكان خاص بغير رضاءها على النحو المبين بالأوراق وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة إستعمال أجهزة الاتصالات .

وكشفت حيثيات المحكمة فى الحكم الصادر ضد المتهم أن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المجني عليها كانت قد تعرفت بالمتهم  فقد أطلقت المجني عليها العنان لعاطفتها المتهورة المراهقة ، فاستغل المتهم في المجني عليها تهورها وانفلاتها فغذى لديها وهم الحب الكاذب علّه يتمكن من إيقاعها في حبائله، فأنشأ حسابا إلكترونيا على تطبيق "واتساب" مرتبط بخط هاتفه ، مستهدفا الوصول بإستخدامه إلى إيقاع المجني عليها في شراكه لابتزازها مادياً، فمهد لتحقيق هدفه بإجبارها على الرضوخ لطلبه والتقط صور لها وهى عارية وشبه عارية، فامتثلت. 

وإذ شعر المتهم أخيرا أنه قد تحصل على وسيلة لا تستطيع المتهمة إلا الإذعان لها إذا ما لوح مهددا بها مستهدفا ابتزازها مادياً، مستخدما الرسائل النصية وحسابه المنشأ سلفا عبر تطبيق "واتساب" وهددها كتابة عبر الرسائل النصية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتصالات التواصل الاجتماع السجن المشدد المصاريف الجنائية أمر الإحالة تطبيق واتساب جلسات المحاكم المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.

عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاصإحالة مسئول شركة تطوير عقاري هتك عرض معلمة بالتجمع الخامس للجناياتاعترافات مثيرة أمام النيابة في هتك رجل عرض طليقته بالتجمعاعترافات سيدة للنيابة: طليقي هتك عرضى أمام طفلتنا |خاصتفاصيل هتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة ..خاصإحالة سائق مدرسة خاصة للجنايات بتهمة هتك عرض طالبة قاصر.. خاصالنيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلامبعد هتك عرض أطفال.. مدرسة سيدز من النيابة العامة لـ العسكرية| إيه الحكاية؟النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدزتفاصيل معاقبة حارس عقار بالسجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة

أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى 

شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد  دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها. 

نص أمر الإحــــالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليهما  بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض مترو الأنفاق مسئول الأمن بمترو الانفاق هتك عرض فتاة بمترو الأنفاق هتك عرض طالبة بمترو الأنفاق

مقالات مشابهة

  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • طبيب عروس المنوفية: لم يوجد اثار دماء علي جسد المجني عليها.. ووالدة المتهم: الدكتور زقني من التوك توك
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
  • معرفش النجمة | ياسمينا المصرى من تحرش جسدي للقسم والنيابة .. ما الحكاية؟
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
  • حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
  • السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى بسوهاج
  • السجن 5 سنوات لشاب هدّد فتاة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوهاج