حيثيات حكم السجن المشدد 3 سنوات لمتهم سرق أطفالا بالإكراه ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أودعت الدائرة 13 جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على متهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لاتهامه بسرقة أطفال بالإكراه في بولاق الدكرور.
صدر الحكم برئاسة المستشار منتصر أحمد كحك وعضوية المستشارين محمد حلمي حسان وإيهاب طلعت يوسف، وبحضور محمد محمود عبدالحكم وكيل النيابة وأمانة سر أيمن عبداللطيف
وكشفت حيثيات المحكمة، أنه بتاريخ 11 يونيو 2024 أثناء مرور ضابط مباحث رعاية الاحداث بشارع العشرين في بولاق الدكرور شاهد بعض الاطفال القائمين على اعمال مسح السيارات تضرروا من قيام المتهم وشهرته "فرنسا" بسرقة المبالغ المالية المملوكة لكل من المجني عليهم بأن أشهر في وجههم سلاح ابيض وهددهم وشل مقاومتهم.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الواقعة وعلى نحو ما سالف ذكره استقام الدليل على صحتها وثبوتها قبل المتهم ثبوتا كافيا لإدانته أخذا بشهادة ضابط مباحث الأحداث والمجني عليهم، وحيث أنه وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه ترافع في الدعوى شارحا ظروفها وملابساتها والتمس ببراءة موكله تأسيسا على الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس والدفع بتناقض أقوال شهود الاثبات وعدم معقولية رواية تصوير الواقعة.
واضافت المحكمة، أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بكافة الطرق الممكنة عقلا ولها أن تضع أقوال الشهود في ميزان العقل والمنطق والاخذ بما ترجحه منها طالما اطمأنت اليها واستخلصت الادانة منها بما لا تتناقض فيه، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند اليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.