قبيل سفره.. وزير الدفاع الإسرائيلي يرجح ما جرى لخليفة نصر الله
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
رجّح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مقتل خليفة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، هشام صفيّ الدين.
وقال غالانت، الثلاثاء، خلال زيارة ميدانية لقيادة الجيش الإسرائيلي في الجبهة الشمالية، إن صفيّ الدين "قُتل على الأرجح" في غارة الأسبوع الماضي على الضاحية الجنوبية في بيروت، كما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف غالانت "حزب الله منظمة بلا قائد، وعلى الأرجح قتل بديله أيضاً"، واصفاً بأن آثار ذلك دراميتيكية على كل شيء، فلم يعد هناك شخص في الحزب اللبناني ليتخذ القرارات أو التحركات.
وقال إن إيران ستدرك لاحقاً حين "يزول الدخان عن لبنان" أنها خسرت "أفضل ذخر لها" في الشرق الأوسط، وهو حزب الله.
والسبت الماضي نقلت وكالة فرانس برس عن "مصدر رفيع" في حزب الله لم تذكر اسمه، أن الاتصال مع رئيس المجلس التنفيذي للحزب، هاشم صفي الدين "مقطوع" منذ سلسلة الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، الجمعة.
وقال المصدر إن "الاتصال مع السيد صفي الدين مقطوع منذ الغارات العنيفة على الضاحية"، مضيفا "لا نعلم إذا كان موجودا في المكان الذي استهدفته الغارات، ومن كان موجودا معه".
ومن المتوقع أن يسافر غالانت الثلاثاء إلى العاصمة الأميركية واشنطن للقاء نظيره الأميركي لويد أوستن، في الوقت الذي تستعد إسرائيل للرد على إيران، التي أطلقت صواريخ باليستية الأسبوع الماضي باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وأعلنت إيران وقتها أن الصواريخ كانت رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، واغتيال نصرالله، بالإضافة للمسؤول الإيراني الكبير في الحرس الثوري عباس نيلفروشان.
وأفاد موقع أكسيوس أن الإدارة الأميركية تشعر بقلق متزايد حيال الخطط العسكرية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط، حسب ما تحدث 4 مسؤولين أميركيين له، مضيفاً أن واشنطن لا تعارض ضرب إسرائيل لإيران لكنها تطالبها بأن تكون أكثر شفافية، وأن يكون الرد موزوناً.
وكانت شبكة سي إن إن نقلت عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن "ثمة قلق من أن العملية التي تقوم بها إسرائيل في لبنان قد تتصاعد، وتتحول إلى نزاع واسع النطاق وطويل الأمد".
وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة "لا تحاول إحياء المحادثات بشأن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، بل تسعى بدلاً من ذلك إلى الحد من التحركات الإسرائيلية في لبنان".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.