انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية مقابل التأخير عن سداد الضرائب على الدخل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الاربعاء، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على:
1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.
ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.
2-ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستورية الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الضرائب عدم دستورية
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: بدء تيسيرات الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للوحدات غدًا
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، إنه سيتم غدا الأحد بدء تنفيذ تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المتأخرات، وذلك للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر حتى 2025/8/31، لافتاً إلى أن تلك التيسيرات تعكس رؤية استراتيجية واضحة من الدولة لدفع عجلة التنمية، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
وبدوره.. أضاف المهندس هشام درويش مستشار الوزارة المشرف على قطاع التشييد والمقاولات رئيس مجلس صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تأتي أيضاً استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين بشأن الحصول على تيسيرات جديدة تتعلق بالمستحقات المالية للصندوق مما يتيح الفرصة أمام عملاء الصندوق الراغبين في تصحيح أوضاعهم من خلال وضع قواعد تنفيذية واضحة ومحددة لنجاح عملية التيسيرات وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح «درويش»، أن تلك التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي أو متداول استئنافيا بشرط سداد كامل الثمن نقدا، بالإضافة إلى سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
وأضاف أن تلك التيسيرات لا تسرى في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصندوق، ولا تسرى التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرارات إلغاء أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًوزير الاسكان يتابع مع مسئولى أجهزة المدن الجديدة خطة مواجهة الأمطار
وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي