تعرف على عقوبة متصنعى العاهة والإصابة للتسول بعد سقوط عصابة القاهرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
سقط تشكيل عصابي جديد مكون من 7 رجال و4 سيدات لـ6 منهم معلومات جنائية، في قبضة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، وبصحبتهم 14 طفلا يستغلونهم في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في القاهرة.
ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، يواصلون حملاتهم على الميادين والشوارع التي يتخذها أرباب السوابق مسرحا لهم لممارسة نشاطهم في التسول، وبيع السلع بطريقة إلحاحية، واستغلال الأطفال في استعطاف المارة.
القانون رقم 49 لسنة 1933، يواجه المتسولين، وحدد عدة مواد تحدد عقوبة جرائم التسول، فالمادة رقم (1) تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
وتنص المادة رقم 2 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
عقوبة متصنع الإصابة والعاهة للتسول وجاء بالمادة 3 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
كما تنص المادة 4 على أنه يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
وتنص المادة 5 على أنه يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
كما تنص المادة 6 على أنه يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
وذكرت المادة 7 أنه في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، كما نصت المادة 8 على أنه في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التسول جريمة التسول عقوبة التسول استغلال الأطفال رعاية الأحداث على أنه یعاقب
إقرأ أيضاً:
دخلت البيت .. حبس المتهم بضرب قطه بعصا خشبية
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بتعذيب قطه بعصا خشبية
حيث كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لدخول القطة لمسكنه وقيامها بالعبث بمحتوياته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.