الإمارات تؤكد التزامها بمنع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكدت دولة الإمارات، في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التزامها بمنع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، بغض النظر عن السياق الذي تحصل فيه.
ووفقاً لحساب بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة على إكس، قالت الإمارات في كلمتها أمام اللجنة، التي ألقاها عبدالله العجيلي، إن "الانغماس في مناقشات مطولة حول تعريف هذه الجرائم أمر غير مقبول، خاصة عندما ندرك جميعاً ماهيتها وخطورتها وتأثيرها على البشرية، والتوافق الواسع في الآراء بشأن التوصل لاتفاقية دولية واضحة وشاملة وقابلة للتنفيذ عالمياً ضروري لمنع هذه الجرائم والمعاقبة عليها".وأضاف العجيلي"يجب أيضاً دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز التسامح والتعايش السلمي، ورفض الخطاب المتطرف وخطاب الكراهية الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم أثناء النزاعات".
أكدت دولة الإمارات في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التزامها بمنع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، بغض النظر عن سياق حدوثها.
إن الانغماس في مناقشات مطولة حول تعريف هذه الجرائم أمر غير مقبول، خاصة عندما ندرك جميعاً ماهيتها وخطورتها وتأثيرها على… https://t.co/EO1ZsxJwdC
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.
كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.
كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.
ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.
وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.