نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن طلبات نقل القيد على دوائر أخرى
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن قيام بعض السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم، وذلك بالتزامن مع قرب إجراء انتخابات النقابات الفرعية، وجاء نص القرار كالآتي:
قرار
ـ بعد الاطلاع على قانون المحاماة
ــ ونظرًا لقرب مواعيد إجراءات انتخابات النقابات الفرعية فقد تلاحظ قيام البعض بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق
أو مستندات تؤيد طلباتهم .
لذلك
تقرر الآتى :ـ
أولاً : يتم تقديم طلبات تغيير العنوان من صاحب الشأن شخصيًا ولا يسمح بقبول أى طلبات تقدم من الغير أيًّا كان، وتسلم الطلبات للموظف المختص ويوقع عليها بعد التوقيع من صاحب الشأن .
ثانياً : يتم سداد الرسم المقرر بإيصال السداد من الخزينة .
ثالثاً : تحدد جلسة أسبوعية لنظر الطلبات والبت فيها .
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/10/2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
لـ ملاك العقارات.. غرامة مالية كبيرة حال عدم القيام بهذا الفعل
حرصا على سلامة المبني وسلامة ساكنيه، ألزم قانون البناء، ملاك العقارات بعدة التزامات، لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني.
وطبقا لنص المادة 93 منه على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى .