وزارة العمل توعي بأحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالغربية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ، ندوة تثقيفية عمالية حول تطبيق أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنه ٢٠٢٤ ، وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق المساواة بين الجنسين ، وتجريم العمل الجبري والاتجار بالبشر ، وذلك بمقر شركة بونجورنو مصر للصناعات النسيجية ، والذى يعمل به أكثر من 236 عامل.
و تناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنه ٢٠٢٤ ، والمساواة بين الجنسين ، وتشغيل النساء والأطفال ، وتشغيل ذوى الهمم بالمنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، وذلك فى إطار جهود المديرية بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية، إن تلك الندوة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار.
وأضاف مدير المديرية، أن الندوة جرى تنظيمها تحت رعاية مدير المديرية ، ناقشت المحظورات فيما يخص عمالة الأطفال والمرأة ، حاضر بها صلاح إبراهيم عبدربه مدير تفتيش عمل المحلة ، وسلمي بدير المفتشه بالمكتب، ورحاب كمال المفتشه بالمكتب ، وهاني فؤاد المفتش بالمكتب ، كما أكد مدير المديرية على الإستمرار فى تنظيم ندوات للتوعية حول أحكام القانون داخل مختلف المنشآت وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل أحكام القانون تطبيق الحد الأدنى للأجور الإتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر
يحتفي المسلمون بعيد الأضحى المبارك، وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى الاثنين من الاسبوع الجاري ، لكن بعض الموظفون يعملون خلال الإجازات الرسمية نظرا لحاجة العمل لهم .
ونظم قانون العمل حق الموظف في الإجازات، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية.
تُمنح إجازة عيد الأضحى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
ونصت المادة 52 من قانون العمل على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
موظفو القطاع الخاص
تضمن قانون العمل الجديد بابا كاملا خاصا بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:
يحق للعامل ما يلي:
1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.
وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
جدير بالذكر أن قرار إجازة عيد الأضحى، صدر بناءً على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لعدم دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ إلى الآن رغم تصديق رئيس الجمهورية على القانون لأن التطبيق يكون خلال ٩٠ يوما من التصديق عليه والذي كان في بداية شهر مايو الماضي.