تجديد حبس عصابة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ببدر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بنطاق قسم شرطة بدر 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (4 أشخاص – لـ 3 منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامهم بسرقة سيارة أحد الأشخاص من أمام العقار سكنه باستخدام سيارة "مستأجرة".
وأقروا بارتكاب 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم "سيىء النية" (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) تم ضبطهم وبحوزتهم (كافة المسروقات المستولى عليها - بندقية آلية بالخزينة - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – السيارة المستخدمة فى الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 15 يوما الأجهزة الأمنية بمديرية المفتاح المصطنع المسروقات بأسلوب المفتاح المصطنع
إقرأ أيضاً:
السر فى منتصف الليل.. عصابة السيارات تواجه مصيرها خلف القضبان
أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقاهرة، لمحكمة الجنح، لبدء محاكمتهم، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.
المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب الضغط على الباب وتوصيل الأسلاك في منتصف الليل لعدم كشفهم، وتنفيذ 5 جرائم سرقة بنفس الأسلوب.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
مشاركة