◄ القانون الجديد يحد من التجاوزات والأنشطة غير المشروعة بالحياة الفطرية

المرسوم يساعد في الحد من الأنشطة العشوائية وتجاوزات المُهرِّبين والتجار بالكائنات المهددة بالانقراض

 

مسقط- العُمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (45/ 2024) بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2001، وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2003، وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/ 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/ 2004، وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 117/ 2007 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وعلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 21/ 2017، وعلى المرسوم السلطاني رقم 106/ 2020 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون تنظيم الاتجار في الأحياء القطرية المرفق.

المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 11 من ربيع الآخر سنة 1446هـ الموافق 15 من أكتوبر سنة 2024م.

وفي السياق، أكدت هيئة البيئة أن المرسوم السُّلطاني السامي بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية يُبيِّن الأولوية التي توليها سلطنة عُمان في مجال صون الطبيعة وحماية التنوع الأحيائي، والدور الكبير الذي تقوم به للتصدي للأنواع الغريبة الغازية التي تسعى لتدمير البيئات المحلية وتشكل خطرًا متزايدًا على البيئة بسبب عمليات الاستيراد وتداولها محليًّا.

وأوضحت الهيئة أن المرسوم يساعد في الحد من الأنشطة العشوائية والتجاوزات التي يقوم بها المهربين والتجار بالكائنات الحية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، والتصدي للتجارة غير المشروعة بالحياة الفطرية.

وأشارت إلى أن مع وضع المرسوم موضع التنفيذ بعد صدوره، يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (6) أشهر من اليوم التالي لتطبيق القانون. وذكرت أن المرسوم يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، وسيعمل على تحسين تصنيف سلطنة عُمان في المحافل الدولية من أجل المحافظة على مفردات الحياة الفطرية بفضل وجود تشريع ورقابة على تجارة الأحياء الفطرية ومشتقاتها عبر أراضيها.

وأفادت أن قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية يتضمن من 4 فصول تحتوي على 24 مادة قانونية، حيث يشمل الفصل الأول في مجمل مواده على تعريفات وأحكام عامة وأشار في المادة (3) بإنشاء (اللجنة العلمية) ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس، وتبين اللائحة شروط اختيار أعضائها، واختصاصاتها ونظام عملها.

ويركز الفصل الثاني على التجارة الدولية، أما الفصل الثالث فيشير إلى تحديد صلاحيات ضبط المخالفات، والفصل الرابع يتضمن مواده على العقوبات، ومن ضمنها المادة (14) في فصل العقوبات جاء نصها: يعاقب كل من قام باستيراد أو تداول الأنواع الغريبة الغازية، بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (2000) ريال عُماني، ولا تزيد على (5000) آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟

نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، أحكام عمل الأطفال، فقد نصت المادة (61) على أن يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

وحظرت المادة (62) تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

ونصت المادة (63) على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأفادت المادة (64) بأنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.

 

ونصت المادة (65) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا

 

والزمت المادة (66) صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل

 

ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

 

ونصت المادة (68) على أنه يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
  • أحزاب الحريديم تتجه للتصويت مع المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست.. تفاصيل
  • كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • «دليل الحوكمة» يرسم خريطة انتخابات الاتحادات لدورة 2024-2028
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • ترجيح رأي هيئة كبار العلماء.. القانون يحسم الفتاوى الخلافية| تفاصيل
  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون