◄ القانون الجديد يحد من التجاوزات والأنشطة غير المشروعة بالحياة الفطرية

المرسوم يساعد في الحد من الأنشطة العشوائية وتجاوزات المُهرِّبين والتجار بالكائنات المهددة بالانقراض

 

مسقط- العُمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (45/ 2024) بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2001، وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2003، وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/ 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/ 2004، وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 117/ 2007 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وعلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 21/ 2017، وعلى المرسوم السلطاني رقم 106/ 2020 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون تنظيم الاتجار في الأحياء القطرية المرفق.

المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 11 من ربيع الآخر سنة 1446هـ الموافق 15 من أكتوبر سنة 2024م.

وفي السياق، أكدت هيئة البيئة أن المرسوم السُّلطاني السامي بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية يُبيِّن الأولوية التي توليها سلطنة عُمان في مجال صون الطبيعة وحماية التنوع الأحيائي، والدور الكبير الذي تقوم به للتصدي للأنواع الغريبة الغازية التي تسعى لتدمير البيئات المحلية وتشكل خطرًا متزايدًا على البيئة بسبب عمليات الاستيراد وتداولها محليًّا.

وأوضحت الهيئة أن المرسوم يساعد في الحد من الأنشطة العشوائية والتجاوزات التي يقوم بها المهربين والتجار بالكائنات الحية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، والتصدي للتجارة غير المشروعة بالحياة الفطرية.

وأشارت إلى أن مع وضع المرسوم موضع التنفيذ بعد صدوره، يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (6) أشهر من اليوم التالي لتطبيق القانون. وذكرت أن المرسوم يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، وسيعمل على تحسين تصنيف سلطنة عُمان في المحافل الدولية من أجل المحافظة على مفردات الحياة الفطرية بفضل وجود تشريع ورقابة على تجارة الأحياء الفطرية ومشتقاتها عبر أراضيها.

وأفادت أن قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية يتضمن من 4 فصول تحتوي على 24 مادة قانونية، حيث يشمل الفصل الأول في مجمل مواده على تعريفات وأحكام عامة وأشار في المادة (3) بإنشاء (اللجنة العلمية) ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس، وتبين اللائحة شروط اختيار أعضائها، واختصاصاتها ونظام عملها.

ويركز الفصل الثاني على التجارة الدولية، أما الفصل الثالث فيشير إلى تحديد صلاحيات ضبط المخالفات، والفصل الرابع يتضمن مواده على العقوبات، ومن ضمنها المادة (14) في فصل العقوبات جاء نصها: يعاقب كل من قام باستيراد أو تداول الأنواع الغريبة الغازية، بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (2000) ريال عُماني، ولا تزيد على (5000) آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟

بغداد/المسلة فتحت ازدواجية الجنسية في العراق جرحًا قانونيًا لا يندمل، بعدما تصاعد الجدل حول ولاءاتٍ متشابكة بين الوطن الأم والوطن المكتسب، وسط بيئة سياسية متقلبة لا تحتمل أكثر من راية واحدة.

وأكدت التجربة العراقية أن ازدواج الجنسية لم تعد مجرد مسألة قانونية، بل تحوّلت إلى اختبار للولاء في لحظات الأزمات والانقسامات، حين تتجلى الهويات الحقيقية بعيدًا عن الأوراق الرسمية.

وأشارت المداولات الدستورية إلى المادة 18/رابعًا التي أجازت صراحةً التعدد في الجنسية، لكنها في المقابل اشترطت التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى المناصب السيادية أو الأمنية العليا، غير أن هذا النص ظل معلقًا بين تفسيرات غير موحدة وتعطيلات تشريعية أفرغته من معناه.

وأثار القرار رقم 195 لسنة 2018 الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، والذي رد الطعن بالمادة الدستورية المذكورة، تساؤلات حرجة عن جدية الدولة في تنظيم الازدواج، طالما أنها اكتفت بالإحالة إلى قانون لم يصدر بعد، كأن السلطة تهادن الزمن لا لتصحيحه، بل لتأجيل مواجهته.

وشهد العالم نماذج متقدمة من تقييد الجنسية المزدوجة، إذ فرضت ألمانيا التخلي عن الجنسية الأصلية إلا في حالات استثنائية، بينما اشترطت اليابان الحسم خلال مهلة زمنية، فيما اتجهت دول الخليج لمنح الإقامة الطويلة دون تجنيس حتى لا تُفتَح ثغرات أمنية أو ولائية.

واستعرض الخبير القانوني علي التميمي أبعاد الخلل حين شبّه الازدواج الزوجي بالازدواج الجنسي، مؤكدًا أن من لم يستطع أن يعدل فواحدة تكفي، وهي مقارنة صادمة لكنها تعكس صرامة منطق السيادة الذي لا يتسع لقلبين في صدر واحد حين يتعلق الأمر بالحكم أو حفظ الأمن.

واضاف التميمي في تصريح للمسلة، بالرغم من ان اكتساب الجنسية حق من حقوق الانسان كما في المادة 15من  الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 12 من ميثاق العهد الدولي..لكن تبقى المشكلة غريزية لمكان الولادة ولكن البعض الاخر يقول كل ارض أكرمتك هي وطن والواجب احترام من أحسن لك واحتضنك لكن المشكلة تنهض عند تضارب المصالح بين الدولتين، فلايمكن ان يخدم في جيشين ..وقد شبهها بعض الكتاب بتعدد الزوجات …وقالو الأولى ان تكون واحدة خشية عدم العدل.

وتابع: في الدستور العراقي المادة 18 الفقرة رابعا منه اجازت تعدد الجنسية واوجبت على من يتولى منصب امني أو سيادي رفيع التخلي عن الجنسية الامكتسبة وقالت وينظم بقانون .. وقد نص قانون الجنسية 26 لسنة 2006 فكرر هذا النص…ومنعت المادة 8 من قانون الجنسية ان يكون المتحنس برلمانيا أو وزيرا الا بعد مضي 10 سنوات من تاريخ التجنس ومنعت هذه المادة لشكل مطلق ان يكون المتجنس رئيس الجمهورية أو نائبه، وكان الأولى ان يمنع ايضا ان يكون رئيس مجلس الوزراء.

وأبدت مراكز بحثية عراقية قلقها من أن بعض المتجنسين دخلوا البرلمان أو اقتربوا من رئاسة لجان حساسة رغم منع المادة 8 من قانون الجنسية لسنة 2006 لذلك، وهو ما يعيد سؤال: هل اختُرقت السيادة تحت غطاء قانوني مرن؟ أم أن القانون ذاته وُضع ليكون بوابة خلفية لا حاجزًا؟

واستدعت الأزمة الجارية أصواتًا جديدة على مواقع التواصل، فغرّد الناشط سعد العطواني: “ما نحتاجه ليس طرد مزدوجي الجنسية، بل طرد مزدوجي الولاء… القانون لا يمنع الكذب على الورق”، بينما كتب المدون نوار العبيدي: “كل من يحمل جوازين لا يحمل وطنًا واحدًا… خصوصًا إذا جلس على مقعد القرار”.

واستدلت الوقائع بأن استحداث تعريف دقيق للمناصب السيادية والأمنية بات ضرورة، بعد أن تعددت الاجتهادات بشأنها، فمن قائل إنها تبدأ من مدير عام إلى من يرى أنها لا تشمل إلا الرئاسات الثلاث، وهو غموض استثمره سياسيون لصناعة ولاءات متنقلة كحقائب السفر.

واشتدّ السجال القانوني مع عودة شخصيات تحمل جنسيات متعددة لتقلد مناصب تنفيذية دون أي تخلٍ رسمي، ما دفع نشطاء لتدشين حملة إلكترونية تحت وسم #لا\_لمنصب\_بجوازين، داعين البرلمان لسن قانون يضع حدًا لهذه “الازدواجية السافرة”.

 

قال الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان الكثير من الدول تمنح جنسيتها للاجانب حسب مصلحتها حيث تتشدد في ذلك استثناءا لمختصين وعلماء ورياضيين وبضوابط مشددة خصوصا اذا كانت الدولة مانحة الجنسية كثيرة الخيرات وتتعرض لطمع الآخرين وهذه المخاوف تتاتى من ازدواج الجنسية وتعدد الولاءات خصوصا عند حصول الازمات بين تلك البلدان وحتى الحروب حنى ان بعض الدول تعطي الاقامة الطويلة بدلا من إعطاء الجنسية …والبعض الاخر من الدول يعطي الجنسية مقابل المال.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
  • الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024-2025
  • الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
  • التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • 10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه