جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (45 / 2024)
بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004،
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 2004،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 117 / 2007 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،
وعلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 21 / 2017،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 106 / 2020 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد
اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون تنظيم الاتجار في الأحياء القطرية
المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم
بما يتفق وأحكامه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 11 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ
الموافق 15 من أكتوبر سنة 2024 م
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرسوم السلطانی رقم وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يصدر تنظيمات صارمة لأجهزة السلامة والصحة المهنية
كتب- محمد أبو بكر:
تضمن قانون العمل الجديد في الباب الثالث تنظيمًا دقيقًا لأجهزة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في المنشآت، إضافة إلى اشتراطات تدريب العاملين والمسؤولين.
ينص القانون في مادة (259) على أن الوزير المختص يصدر القرارات اللازمة لتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية، وتشكيل لجان مختصة ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث، ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها.
وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعها، مع اشتراط تدريب جميع العاملين في الأجهزة الوظيفية وأعضاء اللجان والمسؤولين حسب مستوياتهم.
كما تلزم مادة (260) المنشآت التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر بإرسال إحصائيات نصف سنوية للجهات الإدارية المختصة عن الأمراض والحوادث والإصابات، وإخطار الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقوع أي حادث جسيم أو ظهور أعراض مرض مهني، وذلك عبر نماذج يصدرها الوزير المختص. وتلتزم المنشآت أيضًا بتقديم جميع البيانات والتقارير إلكترونيًا عبر المنصة المعدة لهذا الغرض.
وفي إطار التدريب، تنص مادة (261) على تولي الوزارة المختصة والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية مسؤولية التدريب الأساسي والمتقدم والتخصصي للأخصائيين والفنيين وأعضاء اللجان، مع وضع قواعد منح التراخيص ونظم التدريب والرسوم المقررة.
ويشترط القانون في مادة (262) حصول مزاولي أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية على ترخيص من الوزارة المختصة، مع تحديد شروط وإجراءات الترخيص والرسوم المقررة.
أما في الباب الرابع، فقد نص القانون على إعادة تنظيم المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ليصبح مسؤولًا عن إعداد الخطط البحثية والبحوث في هذا المجال ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
كما ينشئ القانون في مادة (264) "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال، إضافة إلى ذوي الخبرة. يتولى المجلس رسم السياسة العامة واقتراح الإجراءات اللازمة لتحقيقها بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة.
وتشكل في كل محافظة لجان فرعية للمجلس الأعلى، برئاسة المحافظ، تضم ممثلين عن الجهات المختصة والمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال وخبراء، لضمان تنفيذ السياسات والاشتراطات على المستوى المحلي.
اقرأ أيضًا:
صوموا لرؤيته.. البحوث الفلكية يعلن موعد رمضان 2025
ارتفاع الحرارة وظهور شبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
للحفاظ على الأجهزة.. "مرفق الكهرباء" يوضح كيفية تلاشي "رعشة التيار"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد تأمين بيئة العمل في المنشآت ظروف العمل وأسباب الحوادث اشتراطات تدريب العاملين والمسؤولين تنظيمات صارمة لأجهزة السلامةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: حدث منتصف الليل| أماكن شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح التكميلي.. وتفاصيل طقس الساعات المقبلة الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
قانون العمل الجديد يصدر تنظيمات صارمة لأجهزة السلامة والصحة المهنية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
37 25 الرطوبة: 25% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك