بوابة الوفد:
2025-12-14@17:32:07 GMT

حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة

تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية عن حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة، أن القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة.

حكم صلاة الفريضة على كرسي.. الإفتاء تجيب حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح.. الإفتاء تجيب  حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة

وتابعت الإفتاء أن هذا الحكم يصلح حتى وإن بلغ وزنُ الذهب المستعمل للمرأة في الزينة ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ فقد روى الإمام مالك في "الموطأ" أَنَّ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.

 

زكاة الذهب المتخذ للزينة

وأكدت الإفتاء إن الذهب إذا كان متخذًا للزينة المباحة، فلا زكاة فيه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.


قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: [(لا زكاة في حلي مباح)؛ لأن زكاة الذهب والفضة تناط بالاستغناء عن الانتفاع بهما، لا بجوهرهما؛ إذ لا غرض في ذاتهما، فلا زكاة في الحلي؛ لحاجة الانتفاع بالعين، ولأنه معد لاستعمال مباح؛ كعوامل الماشية، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته، وصح نحوه عن السيدة عائشة وغيرها، وما ورد مما ظاهره يخالف ذلك فأجابوا عنه بأن الحلي كان محرمًا أول الإسلام، أو بأن فيه إسرافًا] اهـ.

ما حكم زكاة الذهب الأبيض ؟

وضحت الإفتاء أن الذهب عنصر نفيس، لونه أصفر، وهو من المعادن القابلة للسحب والطرق، ويوجد في الطبيعة في أشكال مختلفة، وله استعمالات متعددة، ودور مهم في الاقتصاد العالمي، وأما في الجدول الدوري الذي تترتب فيه العناصر بحسب عددها الذري (وهو عدد ما تحويه الذرة من بروتونات موجبة) فالعدد الذري لعنصر الذهب هو 79، وكتلته الذرية: 196.967.


وأما ما يعرف بـ"الذهب الأبيض" فقد يُطْلَقُ على البلاتين الخالص، وقد يطلق على خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن، وأما البلاتين هو معدن نادر ثمين، قابل للسحب والطرق كذلك، وله لون فضي رمادي، وعدده الذري: 78، وكتلته الذرية: 195.084.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ذهب ذهب المرأة المستعمل للزينة حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة الإفتاء زکاة فی

إقرأ أيضاً:

الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟

ورد سؤال لدار الإفتاء، جاء مضمونه: «كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟».

الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟

وجاء رد دار الإفتاء على النحو الآتي:

وقالت دار الإفتاء: ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، كما جاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (7/ 350 ط. دار الفكر) نقلًا عن «شروح السراجية»، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في «مواهب الجليل» (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: «تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له، لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها»، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في «النجم الوهاج» (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: «ما يخلفه الميت»، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في «شرح منتهى الإرادات» (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: «الحق الْمُخَلَّف عن الميت».

وأضافت: وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.

وتابعت: والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه، طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

واستطردت: وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.

وقالت: وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.

وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.

واختتمت: وبخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعى، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.

ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أى أثر شرعيّ.

اقرأ أيضاًدار الإفتاء تحذر من «البشعة»: ممارسة محرمة شرعًا وتعرّض الإنسان للأذى

الحكم الشرعي في من أمسك بالمصحف «ناسيا» وقرأ القرآن وهو على غير طهارة

الإفتاء تحتفل بمرور 130 عامًا على مسيرة الفتوى الرشيدة والعطاء المؤسسي

مقالات مشابهة

  • هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
  • زكاة الذهب.. هل يجب إخراجها عن السنوات الماضية؟
  • الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟
  • زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
  • الإفتاء: سداد دين الغارم يدخل ضمن مصارف الزكاة
  • هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة
  • ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
  • حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح
  • ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح