حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية عن حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة، أن القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة.
حكم صلاة الفريضة على كرسي.. الإفتاء تجيب حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح.. الإفتاء تجيب حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينةوتابعت الإفتاء أن هذا الحكم يصلح حتى وإن بلغ وزنُ الذهب المستعمل للمرأة في الزينة ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ فقد روى الإمام مالك في "الموطأ" أَنَّ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.
زكاة الذهب المتخذ للزينة
وأكدت الإفتاء إن الذهب إذا كان متخذًا للزينة المباحة، فلا زكاة فيه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: [(لا زكاة في حلي مباح)؛ لأن زكاة الذهب والفضة تناط بالاستغناء عن الانتفاع بهما، لا بجوهرهما؛ إذ لا غرض في ذاتهما، فلا زكاة في الحلي؛ لحاجة الانتفاع بالعين، ولأنه معد لاستعمال مباح؛ كعوامل الماشية، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته، وصح نحوه عن السيدة عائشة وغيرها، وما ورد مما ظاهره يخالف ذلك فأجابوا عنه بأن الحلي كان محرمًا أول الإسلام، أو بأن فيه إسرافًا] اهـ.
وضحت الإفتاء أن الذهب عنصر نفيس، لونه أصفر، وهو من المعادن القابلة للسحب والطرق، ويوجد في الطبيعة في أشكال مختلفة، وله استعمالات متعددة، ودور مهم في الاقتصاد العالمي، وأما في الجدول الدوري الذي تترتب فيه العناصر بحسب عددها الذري (وهو عدد ما تحويه الذرة من بروتونات موجبة) فالعدد الذري لعنصر الذهب هو 79، وكتلته الذرية: 196.967.
وأما ما يعرف بـ"الذهب الأبيض" فقد يُطْلَقُ على البلاتين الخالص، وقد يطلق على خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن، وأما البلاتين هو معدن نادر ثمين، قابل للسحب والطرق كذلك، وله لون فضي رمادي، وعدده الذري: 78، وكتلته الذرية: 195.084.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذهب ذهب المرأة المستعمل للزينة حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة الإفتاء زکاة فی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز عمل مساج للسيدات ؟.. الإفتاء تحذر وتكشف الضوابط الشرعية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ينص على: "هل يجوز عمل مساج للسيدات؟".
وأجاب الدكتور محمد الأدهم، مدير إدارة فتاوى المحاكم والمؤسسات بدار الإفتاء، خلال البث المباشر اليومي المخصص للرد على استفسارات المتابعين، بأنه لا يجوز إجراء المساج للمرأة إلا على يد سيدة أخرى مثلها.
وأوضح أن لهذا الإجراء شروطًا شرعية يجب التقيد بها، أهمها ألا تظهر المرأة عورتها أمام المرأة التي تقوم بتدليكها.
كما أضاف أن عملية المساج يجب ألا تتم في أماكن العورة من الجسد، وشدد على أن جواز هذا الإجراء مقصور على الحالات التي تكون فيها الحاجة طبية بناء على توصية من الأطباء، ولا يجوز أن يكون من باب الترفيه أو الرفاهية.
واستطرد الأدهم موضحًا أن الأمر يدخل في "باب سد الذرائع" كما يقرر الفقهاء، وأن الأفضل للمرأة هو عدم كشف جسدها خارج بيتها مهما كانت الظروف.
وتلاحظ أن ما يشهده المجتمع الآن من فضائح ومشكلات مرده إلى فساد الذمم، الأمر الذي يحتم على الجميع توخي الحذر الشديد من الدخول في مثل هذه الأماكن والاحتياط بنسبة مائة في المئة لتجنب العواقب غير المحمودة.
و نبه أمين الفتوى إلى ضرورة أن تحتاط المرأة أيضًا من السيدة التي تجري لها المساج، وأن تكون تلك المرأة موثوقًا بها، وأن يكون المكان مؤمنًا تأمينًا كليًا وخاليًا من أي كاميرات.
وحذر من أنه عدا هذه الضوابط المشددة، فلا يجوز إجراء المساج إطلاقًا إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقررها الطبيب، مع تفضيل إجرائه في المنزل إن أمكن ذلك.