تأييد الحكم بسجن المُتهم بالتحرش بفتاة التجمع 15 سنة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد احمد عطية، بمعاقبة سائق أوبر بتأييد الحكم 15 سنة في قضية اتهامه بهتك عرض وخطف بالإكراه نبيلة عوض المعروفة إعلاميا بفتاة التجمع.
اقرأ أيضاً: أثار الجدل بالكذب.. تحليل نفسي لعريس الدقهلية بطل واقعة الاختطاف المُزيفة
. الحقيقة فضحت كذبه
وكانت اصدرت محكمة جنايات اول درجة، بالتجمع الخامس، حكمها على سائق أوبر المتهم بهتك عرض فتاة التجمع بالسجن المشدد 15 عامًا.
وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحابها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها وقام بهتك عرضها وحال مقاومتها له، تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتقي المجني عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.
وأضاف بأن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتاة التجمع سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
مادة استخدمتها الجنايات لمد الحكم على المتهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج
اقتربت محكمة جنايات مستأنف بدر، من تسطير كلمة النهاية في إعادة محاكمة أحد المتهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج بالمشاركة مع أخرين بعد مدة أجل الحكم لجلسة 13 يوليو المقبل.
واستخدمت المحكمة المادة 172 من قانون المرافعات لمد أجل النطق بالحكم في الدعوى والتي نصت: إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد
وتم أيضا توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.
مشاركة