ما معنى كفالة الطفل اليتيم شرعا؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما المقصود بكفالة اليتيم؟ وهل المراد بكفالته النفقة عليه فقط؟ أو يُقْصَدُ بها رعايته في كل مصالحه؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: كفالة اليتيم هي رعايته وتعهده بما يُصْلِحُهُ في نفسه وماله، قال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في "كشف المشكل من حديث الصحيحين" (2/ 282، ط.
وقال الإمام النووي في "رياض الصالحين" (ص: 116، ط. مؤسسة الرسالة): [كافِل اليتيم: القائمُ بأموره] اهـ. قال شارحه العلامة ابن علان الصديقي الشافعي في "دليل الفالحين" (3/ 81، ط. دار المعرفة): [دينًا ودنيا، وذلك بالنفقة والكِسوة، والتربية والتأديب، وغير ذلك] اهـ.
واشارت الى ان الفقهاء وَسَّعوا معناها حتى جعلوها شامِلةً لكُلِّ مَصلحةٍ لليتيم صغُرَتْ أم كَبُرَت؛ قال العلامة الزرقاني في "شرح الموطأ" (4/ 534، ط. مكتبة الثقافة الدينية): [مِن جملة كفالة اليتيم إصلاح شعره، وتسريحه، ودهنه] اهـ.
وأوضحت أن الكفالة على نوعين: ماليةٌ، وأدبية، وهي بنوعيها من أنواع التبرع، وهو: بَذْل الْمُكَلَّفِ مَالًا أَوْ مَنْفَعَةً لِغَيْرِهِ فِي الْحَالِ أَوِ الْمَآلِ بِلا عِوَضٍ، بِقَصْدِ الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ غَالِبًا، وفي الكفالة المتعارَف عليها بين مؤسسات المجتمع المدني -والتي تقوم بها دُور الأيتام عمومًا- يبذل الكافل للمكفول المالَ والمنفعةَ معًا، فهي مُتَحَقِّقَةٌ شرعًا ويترتب عليها الثواب بحصول أَحَدِ نوعيها أو كليهما -الماليِّ منها والأدبيِّ-؛ قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (18/ 113، ط. دار إحياء التراث العربي): [وهذه الفضيلة تحصل لمَن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولايةٍ شرعية] اهـ.
وبينت بناء على ذلك انَّ الشريعةَ قصدت بكفالة اليتيم رعايتَه في جميع شؤون حياته ومعيشته مأكلًا ومشربًا وملبسًا ومسكنًا وتأديبًا وتعليمًا وتثقيفًا وزواجًا، وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجيَّاتها؛ كما يصنع الوالدان بولدهما سواءً بسواءٍ؛ حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال التامة نفسيًّا واجتماعيًّا وماليًّا بحيث يكون قادرًا على بناء أسرته قائمًا بشؤونه مُنفِقًا على نفسه وعلى مَن يعول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفالة الطفل اليتيم الطفل اليتيم اليتيم الكفالة الإفتاء کفالة الیتیم ل الیتیم
إقرأ أيضاً:
كيف تحسب المطلقة عدتها حال انقطاع الحيض.. دار الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى تفصيلية حول الحكم الشرعي لعدة المطلقة التي خضعت لعملية استئصال الرحم، وهو السؤال الذي تكرر طرحه من كثير من النساء اللاتي فقدن القدرة على الإنجاب أو الحيض بسبب أسباب طبية مختلفة.
وأكدت الدار أن العدة فريضة شرعية أوجبها الله سبحانه وتعالى لحكم متعددة، منها صيانة الأنساب، واستبراء الرحم، وتمكين الزوجين من مراجعة أمرهما بهدوء إذا كان الطلاق رجعيًا، فضلًا عن كونها عبادة تعبّدية تهدف إلى التزام أوامر الله حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
وبيّنت دار الإفتاء أن المرأة التي أُزيل رحمها بالكامل تُعتبر في حكم الآيسة من المحيض، أي التي انقطع عنها الحيض انقطاعًا نهائيًا لا رجعة فيه، وعليه فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر قمرية كاملة، استنادًا إلى نص الآية الكريمة من سورة الطلاق:
﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: وشدّدت الدار على أن انقطاع الحيض بسبب استئصال الرحم يختلف تمامًا عن انقطاعه المؤقت الناتج عن المرض أو الاضطراب الهرموني، لأن الحالة الأولى تعتبر دائمة لا رجعة فيها، وبالتالي يُعامل الحكم فيها معاملة الآيسة.
كما أوضحت أن العدة ليست مجرد انتظار لانتهاء دورة الحيض، بل هي عبادة تقف عند حدود النص الشرعي، فلا تسقط بزوال سببها الجسدي طالما بقي معناها التعبدي، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية راعت في أحكامها جميع الحالات الإنسانية والصحية، بما في ذلك الظروف الطبية الخاصة التي قد تمر بها المرأة.
وأضافت دار الإفتاء أن الفقهاء أجمعوا على أن استئصال الرحم لا يُسقط العدة مطلقًا، لأن مقاصد العدة لا تتعلق بالرحم وحده، بل تشمل أيضًا احترام العلاقة الزوجية السابقة وإعطاء الوقت اللازم لانتقال المرأة من حالة الزواج إلى حالة أخرى وفق الضوابط الشرعية.
وأكدت الدار أن الفتوى تشمل جميع صور الاستئصال، سواء كان كليًا أو جزئيًا، وسواء حدث قبل الطلاق بفترة أو بعده مباشرة، طالما أن النتيجة واحدة وهي انقطاع الحيض نهائيًا.
ودعت دار الإفتاء النساء إلى الرجوع إلى أهل العلم والفتوى في مثل هذه المسائل الدقيقة، وعدم الاعتماد على الاجتهاد الشخصي أو المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل، لأن العدة من الأحكام التعبدية التي يجب الالتزام فيها بما ورد عن الفقهاء والأدلة الشرعية دون تأويل أو تغيير.