4 سنوات حبسا نافذ لشريف ملال وادانة شقيقه بـ10 سنوات مع أمر بالقبض عليه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدرت محكمة القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد أحكاما في قضية الفساد التي توبع فيها رئيس شبيبة القبائل سابقا ،حيث اصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة شريف ملال بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ
وغرامة مالية نافذة بقيمة تتزايد عم 224 مليون دج،مع حكما يقضي بإدانة شقيقه “ش.أ” بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و غرامة مالية نافذة ازيد من 224 مليون دج مع تأييد الامر بالقبض الصادر ضده ،فيما تمت معاقبة المتهم “ش.
وحكما اخر يقضي بتغريم شركة صارل اوتموبيل بغرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج ، وتغريم ايضا شركتين اثنين بغرامة مالية بقيمة 12 مليون دج.
وجاءت هذه الأحكام بعد أن تمت متابعة المتهمين بتهم
تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ مالیة نافذة ملیون دج
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة