هل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول: "هل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟".
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريح له، أن الأصل هو الرضا بتقدير الله عز وجل، لذلك، ننصح الزوجين بترك الأمر لله، لأننا لا نعلم ماذا قد يهب الله لنا، فقد يكون ما يختاره هو الأفضل والأكثر نفعًا لنا.
وتابعت: "ومع ذلك، فإن هذه المسألة تُعتبر من المسائل التي لا يجوز تعميم الحكم فيها، فلا حرج على الزوجين في الاتصال بقسم الأحوال الشخصية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لدراسة حالتهما والحصول على إجابة تناسب وضعهما الخاص، لكن من المهم أن نفهم أنه لا يمكن تعميم الفتوى في هذه المسألة".
وأما بالنسبة لرغبة بعض السيدات في إنجاب توأم، أكدت أنه نفس القواعد تنطبق هنا، ويجب النظر في الحاجة والضرورة، والشريعة الإسلامية تراعي هذه الاعتبارات، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى دراسة دقيقة من قبل لجان الفتوى، حيث تُقرّر كل حالة الإجابة التي تتناسب معها، لأن الفتوى تختلف من حالة إلى أخرى، خاصة في الحالات التي لا يجوز فيها التعميم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الجنين الحمل الزوجين
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لشخص مديون بسبب إسرافه، وذلك إذا كان عاجزًا عن سداد دَينه، ولا يملك ما يكفي للوفاء به.
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من كان عليه دَين بسبب الإسراف أو غيره، ولا يجد ما يقضي به هذا الدين، فهو داخل تحت صنف "الغارمين" الذين هم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ….. وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت أن شرط الجواز في هذه الحالة هو أن يكون المدين لا يملك ما يسدد به دَينه، وأن يكون المال المدفوع من الزكاة يُمكَّن منه المدين، أي يُدفع إليه مباشرة ليتصرف فيه، لا أن يُسقط به الدين عن طريق التواطؤ أو التحايل.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق سواء كان الدَين بسبب إسراف في النفقة أو سوء تصرف، ما دام المدين صادقًا في عجزه ولا يجد من يسدد عنه، وبالتالي يدخل ضمن الغارمين الذين يستحقون الزكاة.
وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة تحقق نية التمليك عند الدفع، أي أن يُسلَّم المال للمدين تمليكًا له، وليس لمجرد سداد الدين نيابة عنه دون علمه، لأن التمليك من شروط صحة إخراج الزكاة.