الثورة نت|

نفذت دائرة شؤون التفتيش المفاجئ، بهيئة التفتيش القضائي اليوم، نزولًا ميدانيًا إلى محكمتي شرق الأمانة والتجارية، للاطلاع على سير أعمال التفتيش الجارية لتقييم وتقويم الأداء وتلقي شكاوى المواطنين تنفيذًا لخطة الدائرة للدورة الثانية من العام 1446هـ ، والتفتيش المستمر على المحاكم الابتدائية والاستئنافية.

وفي النزول إلى محكمة شرق الأمانة، استمع رئيس دائرة شؤون التفتيش المفاجئ بالهيئة، القاضي زيد الحمزي، وعضو التفتيش القضائي القاضي محمد الأمير، ومدير إدارة التفتيش المفاجئ فيصل المليكي، من رئيس المحكمة القاضي أحمد الشامي، إلى شرح حول القضايا المرحلة من عام 1445هـ، وعددها ألفي قضية، وكذلك الواردة في الربع الأول من العام الجاري وعددها، 958 قضية، منها 392 قضية في القضايا الشخصية المنجز منها 227 قضية، والمدني 141 قضية المنجز منها 26 قضية، والجنائي الجسيم 31 قضية المنجز منها عشر قضايا، وغير الجسيم 224 قضية المنجز منها 33 قضية، والمستعجل 24 قضية أنجزت جميعها، وقضايا التنفيذ 135 قضية المنجز منها 36 قضية.

وخلال النزول إلى المحكمة التجارية، استمع القاضي الحمزي ورئيس دائرة شؤون القضاة القاضي الدكتور يحيى القانصي، من رئيس المحكمة القاضي خالد الأثوري، إلى شرح عن القضايا الواردة التي تصل في السنة الواحدة إلى أكثر من أربعة آلاف قضية، ينظر القاضي الواحد فيها إلى أكثر من 400 قضية، مما يشكل ضغطًا كبيرًا، حيث يبلغ عدد القضاة بالمحكمة 12 قاضيًا، وينظر القاضي في اليوم الواحد في أكثر من 50 قضية.

وطاف رئيس الدائرة وقضاة التفتيش بقاعات الجلسات والاستماع إلى إيضاحات القضاة والقاضيات حول القضايا المنظورة والاحتياجات والمشاكل التي تواجههم بسبب تزايد عدد القضايا ومتطلبات العمل من كوادر قضائية وإدارية وتحسين البنية التحتية وتوفير متطلبات لوجستية، وكل ما من شأنه الارتقاء بالأداء وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد القاضي الحمزى، أنه بتكليف من رئيس الهيئة تقوم دائرة التفتيش المفاجئ بمتابعة أعمال التفتيش للدورة الثانية 1446 هـ، التي بدأت الإثنين وتستمر أربعة أسابيع، ترافقها تغطية إعلامية وتوثيق لكل أنشطتها لما فيه تعزيز الشفافية والنزاهة في نظر قضايا المواطنين والبت فيها، وتسليط الضوء على جهود لجان التفتيش القضائي في تحسين الأداء القضائي وضمان العدالة.

فيما أشار القاضي الأمير إلى أن التفتيش يهدف إلى مساندة جهود القضاة للقيام بدورهم على أكمل وجه وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على معالجة جوانب القصور، خصوصا ما يتعلق بالقضايا المتعثرة والقضايا رهن المحاكمة وعلى ذمتها سجناء والقضايا الشخصية وتبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي.

بدوره لفت القاضي القانصي إلى أن التفتيش في هذه الدورة يسعى إلى تقييم وتقويم أعمال المحاكم وعون القضاة في التغلب على المشاكل التي تواجههم وتصحيح الأخطاء، وكل ما من شأنه رفع مستوى الإنجاز وسرعة البت في القضايا وتجويد العمل خصوصا التجارية لما لها من علاقة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء هيئة التفتيش القضائي التفتیش المفاجئ التفتیش القضائی

إقرأ أيضاً:

عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بإلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة إليها من جهة قضاء أخري، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، غير دستوري، وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها. وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

مقالات مشابهة

  • هيئة النقل تنفذ أكثر من 13 ألف عملية فحص ضمن استعداداتها لموسم الحج 1446
  • رئيس هيئة الأركان العامة يقف ميدانيًا على جاهزية وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج
  • بتوجيه من سمو وزير الدفاع.. رئيس هيئة الأركان العامة يقف ميدانيًا على جاهزية وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج
  • صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ
  • قرار بإنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في عدد من المحافظات
  • قرار بتكليف رئيسين لفرعي هيئة التفتيش في “الحديدة و ريمة وتعز وإب و الضالع”
  • قرار بتكليف رئيسين لفرعي هيئة التفتيش في الحديدة و ريمة وتعز وإب و الضالع
  • عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • صنعاء.. إصابة أحد قضاة محكمة غرب الأمانة برصاص مسلح
  • هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع لتوطين التقنيات الحديثة