أنقرة (زمان التركية) – أعلن حسين أيضن محامي الرئيس التركي، تنازل الرئيس عن جميع الشكاوى والدعاوى القضائية المرفوعة سابقا ضد زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشنار.

وتنازل أردوغان عن شكاوى في ثلاثة تحقيقات ضد أكشنار بتهمة “إهانة الرئيس”، وأربعة دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات معنوية.

وكان الرئيس أردوغان، قد التقى بأكشنار في الخامس من يونيو/ حزيران بالقصر الرئاسي، ولم يتم الإدلاء بأية تصريحات عقب اللقاء الذي استمر 40 دقيقة.

وكانت ميرال اكشنار انشقت عن تحالف الأمة المعارض، وأعلنت أن حزبها سيخوض الانتخابات البلدية منفردًا، ولاحقا أعلنت أكشنار استقالتها من منصب رئيس حزب الخير، على خلفية فشل حزبها في الفوز بالانتخابات، التي حل فيها حزب الشعب الجمهوري لأول مرة بالمركز الأول، متفوقا على حزب العدالة والتنمية في سابقة تاريخية.

وفي تعليق منه آنذاك على اللقاء بين أردوغان وأكشنار، أفاد زعيم حزب الجيد، مساوات درويش أوغلو، أن أكشنار أبلغته باللقاء خلال اتصال هاتفي، قائلا: “بوجه عام تبادلوا وجهات النظر بشأن التطورات في تركيا. إجراء شخصيات تتولى مناصب مهمة بالحياة السياسة والدولة لهذه الزيارات بشكل متبادل أمر طبيعي”.

وعلى الرغم من إعلان درويش أوغلو أنه تم إبلاغه بشان اللقاء، صرح الأمين العام للحزب، أوغور بويراز، أنه لم يكن على علم باللقاء.

وذكر بويراز أنه يتوجب الإدلاء بتصريح حول الطرف الذي طالب باللقاء وما تم مناقشته والهدف من اللقاء قائلا: “هذا اللقاء لا يتعلق بهدف وهدف ورؤية الكيان القانوني للحزب. أود أن أوضح أن جميع أعضاء الحزب شعروا بالصدمة وخيبة الأمل من هذا اللقاء الذي لم يتحدد بعد محتواه ولم تكن الأجهزة المعنية على علم به”.

 

Tags: تهمة إهانة الرئيسحزب الجيدرجب طيب أردوغانمساوات درويش أوغلوميرال أكشنار

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: حزب الجيد رجب طيب أردوغان ميرال أكشنار

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس

طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.

- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه

- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه

- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه

- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به

جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية انقطاع الخصومة

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية تحصيل الرسوم على الدعاوى القضائية
  • فلومينينسي يقهر إنترناسيونال.. وبالميراس يسقط من قمة الدوري البرازيلي
  • اليوم على مسرح سيد درويش.. خمسة فصول من مواهب الأوبرا تضيء ليل الإسكندرية بأنغام عالمية وشرقية
  • مشاجرة بـ العصا الخشبية.. وفيديو الـ «فيس بوك» يسقط المتهمين
  • سلطان بن أحمد القاسمي: قانون السلطة القضائية في الشارقة يبدأ تطبيقه اليوم
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف لـ 9 سبتمبر
  • اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف
  • الرئيس الصحراوي يسلّم رسالة خطية لنظيره الموريتاني 
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد