رئيس «قوى النواب»: إنشاء مجلس أعلى للعمالة المصرية ضمن مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأحد المقبل، مؤكدة حرص البرلمان والحكومة على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل.
اتفاقيات العمل الدوليةوقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت من مناقشة التعريفات المستحدثة في مشروع قانون العمل الجديد في الاجتماعات السابقة للجنة، لافتا إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة موافاتها بنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل الموقعة عليها مصر، واتفاقية منظمة العمل الدولية للتأكد من اتساق التعريفات الواردة في قانون العمل الجديد مع الاتفاقيات الدولية.
وأوضح عبد الفضيل في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، بحيث يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليا وخارجيا، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
حقوق وواجبات فى قانون العمل الجديدوشدد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن في مواده صياغات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأنه يخاطب القطاع الخاص، كما يتضمن حقوقا وامتيازات للمرأة العاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل النواب قوى النواب مشروع قانون العمل الجدید القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.