لبنان.. تداول مقطع فيديو لعملية إنزال بحري واختطاف مواطن والأجهزة الأمنية تحقق
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء ووسائل إعلام عربية ولبنانية، السبت، مقطع فيديو لما قالوا إنها عملية إنزال في بلدة البترون شمال لبنان، أسفرت عن اختطاف مواطن لبناني، بينما أعلنت الأجهزة الأمنية أنها تحقق في الحادث.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للأنباء، أن "الأجهزة الأمنية تحقق في حادث وقع في منطقة البترون فجر الجمعة".
وأضافت الوكالة نقلا عن الأجهزة الأمنية قولها إن "الأهالي في المنطقة أفادوا أن قوة عسكرية (لم تُعرَف هويتها) نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون، وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ".
وأردفت الوكالة اللبنانية في تقريرها: "حيث اختطفت تلك القوة لبنانياً كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر".
وزعمت وسائل إعلام لبنانية أن "الشخص المختطف هو قبطان بحري، وأن القوة التي اختطفته هي قوة إسرائيلية".
ومن جانبه، قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، السبت: "نؤكد أنه لم يصدر عنا أي تعليق أو بيان على ما تم تداوله عن إنزال في البترون، والأمر متروك للأجهزة الأمنية والجهات المختصة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة اللبنانية حزب الله
إقرأ أيضاً:
نشر فيديو أدعى فيه التعدي على قطة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على "هرة" بإلقاء حجر عليها ووفاتها .
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه مقيم بدائرة مركز شرطة السنطه بالغربية، بتحصله على الفيديو المشار إليه من إحدى الصفحات الخاصة بإحدى الدول العربية ، يقوم على إدارتها أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشره مقطع الفيديو المشار إليه فى محاولة للإدعاء بحدوث الواقعة داخل البلاد بهدف زيادة نسبة المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.