إشادات واسعة بالبرلمان.. ما ضوابط وإجراءات التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إشادات خاصة من النواب على مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويأتي التعويض عن الحبس الاحتياطي والذي استحدثه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لتوصيات التحوار الوطني، وهو ما استجاب له مجلس النواب، وضمنه بمشروع القانون الجديد.
وفي التقرير التالي، نستعرض حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطينصت المادة (٥٢٣) على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية. ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
رفع طلب التعويضونصت المادة (٥٢٤) على أنه يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مشروع القانون تضمن تعويضا ماديا عند الحبس الاحتياطي باستثناء 4 حالات، حيث نص مشروع القانون أنه عند صدور قانون الإجراءات الجنائية عام ۱۹٥٠ لم يتضم نصوص تحكم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي أو التنفيذى ، وفى ضوء ما وجه له من إنتقادات فقد تم تعديل قانون الاجراءات الجنائية بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦، حيث أضيفت مادة جديدة وهي المادة ۳۱۲ مكرر قرر فيها مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي، والتى جاء نصها المادة على النحو التالى : " تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه الإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
كفالة مبدأ حق التعويض المادي عن الحبس الاحتياطيووفقًا لمشروع القانون، تعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص.
وقد تناول المشروع هذا التنظيم الجديد، وفق للمباديء والقواعد الآتية:
فنصت الفقرة الأولى من المادة ٥٦٢ على مبدأ استحقاق التعويض ، فالأصل أن كل من حبس احتياطيا ، أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، ثم صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله ، أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه ، يستحق تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جرائه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي التعويض عن الحبس الاحتياطي حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب التعویض عن الحبس الاحتیاطی قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي: ضوابط الحجز على السفن … حماية للحقوق أم تهديد للتجارة الدولية؟
تنظم مصر عمليات الحجز التحفظي للسفن والأموال البحرية بصرامة قانونية تستند إلى قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990، مع دمج المقتضيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها اتفاقية بروكسل لعام 1952 المتعلقة بحجز السفن هذا النظام القانوني يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وضمان سلاسة حركة الملاحة.
لا يجوز توقيع الحجز التحفظي في الموانئ المصرية إلا وفاءً لدين يندرج حصريًا تحت مفهوم "الدين البحري"، الذي يحدده القانون في مادته (60) ليشمل طيفًا واسعًا من الالتزامات المالية المرتبطة باستغلال السفينة وعملياتها، مثل رسوم الموانئ، مصاريف الإنقاذ، الأضرار الناجمة عن حوادث بحرية كالتصادم والتلوث، تعويضات الأرواح، أجور طاقم السفينة، والمنازعات المتعلقة بعقود نقل البضائع وما قد يترتب عليها من تلف أو خسارة
ويؤكد القانون على أن الدائن، الذي يثبت حقه في أحد هذه الديون، يمكنه الحجز على السفينة المتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين، شريطة أن تكون مملوكة له وقت نشوء الدين.
تبدأ إجراءات الحجز بتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإقتصادية المختصة، والذي يقوم بدراسة الوثائق المقدمة من الدائن في غياب الخصم، إذ يُعد هذا الإجراء من أوامر الولاية على العرائض التي تتطلب السرعة والمباغتة. وللقاضي الحق في إجراء تحقيق موجز قبل إصدار أمر الحجز الذي يتم تنفيذه فوريًا في الميناء الذي توجد به السفينة. وتكتمل أركان الحجز الفعلي بتسليم نسخ من محضر الحجز إلى قبطان السفينة، السلطة البحرية المختصة بالميناء لمنع المغادرة، ومكتب تسجيل السفن لتقييد الإشعار، ما يضمن منع السفينة من الإبحار فعليًا. ويمنح القانون المدين الحق في درء النزاع ورفع الحجز بتقديم كفالات أو ضمانات بديلة، كخطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء، باستثناء بعض الديون المتعلقة بالملاك المشترك أو الرهن البحري.
ويضيف الدكتور مصطفى الروبي لكن الأهم في هذا النظام هو الضابط الزمني: يشترط القانون على الدائن الحاجز أن يقيم دعواه الأصلية لإثبات الدين وصحة إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليم محضر الحجز إلى قبطان السفينة. ويترتب على انقضاء هذا الأجل دون إقامة الدعوى اعتبار الحجز "كأن لم يكن"، وهو بطلان مطلق تشدد عليه أحكام محكمة النقض المصرية. هذا المقتضى يضمن عدم تعسف الدائنين ويحول دون استمرار الحجز التعسفي دون سند قضائي سريع. في الختام، يُعد الحجز التحفظي على السفن في مصر إجراءً قانونيًا دقيقًا ومقيدًا، يستلزم تضافر شرط وجود الدين البحري المعلوم، وتنفيذ الإجراءات الدقيقة في الميناء، والالتزام الحاسم بالمواعيد القانونية لرفع الدعوى الأصلية، ما يكفل حماية متوازنة لحقوق كافة الأطراف في البيئة البحرية.