برلمانية حماة الوطن: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة "عرس تشريعي".
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال شلبي: منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات.
وأشار شلبي، إلى أن اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتشكيلها الجيد، نجحت خلال 14 شهرا في وجود تشريع متميز، والوصول إلى صياغة وتفاصيل تهم المواطن المصري، .
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، ودخول التكنولوجيا في العملية الإجرائية، متابعا: نتطلع لدخول التكنولوجيا في تفاصيل أكبر، ولكن في نفس الوقت نتفهم الانتقال التدريجي فيما يتعلق بالإعلان والمحاكمة عن بعد.
أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب
"الهجرة غير الشرعية الأسباب والمخاطر" ندوة تثقيفية بحزب حماة الوطن بكفر الشيخ
حماة الوطن يطالب وزارة الزراعة بالكشف عن جهود التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب حماة الوطن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ـأحمد بهاء شلبي قانون الإجراءات الجنائیة حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. كيف تصدى قانون السكة الحديد للمتسللين على أسطح القطارات؟
تكثف الدولة جهودها لحماية منشآت السكك الحديدية وضمان سلامة حركة القطارات، عبر تطبيق عقوبات رادعة على المخالفات التي تهدد أرواح المواطنين أو تعطل المرافق الحيوية.
قانون السكة الحديد
حدّد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 وتعديلاته العقوبات الخاصة بالعبث بمعدات السكك الحديدية أو التعدي على منشآتها، مؤكدًا تشديد العقوبة في حال تعريض حياة الركاب للخطر أو التسبب في أضرار بالأرواح والممتلكات.
ووضع القانون عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد، حيث نص المادة (20) مكررًا من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكررًا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكررًا لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أي تمريرات أو أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.