حكم التسمية بـ طه وياسين .. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: هل يجوز التسمية باسمي طه وياسين؟ وهل هما من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: نعم، يجوز شرعًا التسمية بهذين الاسمين، وعدّهما بعض العلماء من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أولًا: لا حرج في تسمية الأبناء بهذه الأسماء، وكون هذه الأسماء من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ليست من أسمائه أمرٌ مختلفٌ فيه؛ فقد ورد حديثٌ ضعيفٌ عند ابن عدي وابن عساكر يذكر فيه أن (طه، ويس) من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأخرج ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" (4/ 509)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (3/ 29)، عَن أَبِي الطُّفَيْلِ عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِي عِنْدَ رَبِّي عَشْرَةَ أَسْمَاءٍ»، قَالَ أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: «محمد، وأحمد، وأبو القاسم، والفاتح، والخاتم، والماحي، والعاقب، والحاشر»، قَالَ أبو يَحْيى: وزعم سيفٌ أن أبا جعفرٍ قَالَ له: إن الاسمين الباقيين: يس، وطه.
ثانيًا: لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أسماء كثيرة، بعضهم أوصلها إلى ثلاثمائة اسم، منها أسماء وردت في القرآن الكريم، وهي: (الشاهد، والمبشر، والنذير، والمبين، والداعي إلى الله، والسراج المنير، والمذكر، والرحمة، والنعمة، والهادي، والشهيد، والأمين والمزمل، والمدثر)، ومنها ما ورد في القرآن والسنة النبوية، وهي: (أحمد، ومحمد)، ومنها ما ورد في السنة فقط، وهي: (الماحي، والحاشر، والعاقب، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، والمتوكل)، ومن أسمائه المشهورة صلى الله عليه وآله وسلم: (المختار، والمصطفى، والشفيع، والمشفع، والصادق، والمصدوق).
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِي خَمْسَة أسْماءٍ: أَنا محمَّدٌ، وَأَنا أحْمَدٌ، وَأَنا الحاشِرُ الّذِي يُحْشَرُ النّاسُ على قَدَمي، وَأَنا المَاحِي الذِي يَمْحُو الله بِيَ الكُفْرَ، وَأَنا الْعاقِبُ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".
قال العلامة المناوي في "فيض القدير" (2/ 518) في شرح الحديث السابق: [وفيه جواز التسمية بأكثر من واحد، قال ابن القيم: لكن تركه أولى؛ لأن القصد بالاسم التعريف والتمييز والاسم كاف، وليس كأسماء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن أسماءه كانت نعوتًا دالة على كمال المدح لم يكن إلا من باب تكثير الأسماء لجلالة المسمى لا للتعريف فحسب، (تتمة) قال المؤلف -يقصد السيوطي- في "الخصائص": من خصائصه أن له ألف اسم، واشتقاق اسمه من اسم الله تعالى، وأنه سمي من أسماء الله بنحو سبعين اسمًا، وأنه سمي أحمد، ولم يسم به أحدٌ قبله] اهـ.
واهتم علماء الأمة رحمهم الله تعالى بإفراد أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأليف، فأُلِّف في أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة مؤلفات، وفي "كشف الظنون" و"ذيليه" تسمية أربعة عشر كتابًا، وهي للأئمة: ابن دحية، والقرطبي، والرصاع، والسخاوي، والسيوطي، وابن فارس، وغيرهم، وقد طبع منها "الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة" للسيوطي، و"البهجة السنية في الأسماء النبوية" للسيوطي أيضًا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل تطليق الزوجة يُعد من البر بالوالدين؟.. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد المتابعين حول موقف الشريعة من طاعة الوالدين إذا أمرا الابن بتطليق زوجته، رغم أنها صالحة، والحياة بينهما مستقرة وسعيدة. وجاء السؤال كالتالي: "هل يجب عليّ طاعة والديّ إذا طلبا مني تطليق زوجتي، وهل أكون عاقًّا إن رفضت؟"
أجابت دار الإفتاء عبر منصتها الرسمية بأن طاعة الوالدين في مثل هذه الأمور ليست من البر، ولا يجب على الابن أن يُنفّذ طلب والديه بتطليق زوجته، طالما لا يوجد سبب شرعي أو ضرر ظاهر يستوجب ذلك.
كما أكدت أن رفض هذا الطلب لا يُعد عقوقًا، ولا يترتب عليه إثم، بل الواجب على الابن أن يتعامل مع والديه بالحكمة واللين، ويجتهد في إرضائهما دون أن يفرّط في حقوقه أو يخرب بيته.
وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية نظّمت العلاقات الإنسانية، وأعطت الإنسان حرية اتخاذ القرار فيما يتعلق بشؤونه الخاصة، ومنها الزواج واستمراره أو إنهاؤه.
وهذه الأمور تُترك لاختياره الحر في إطار الضوابط الشرعية، ما دام قراره لا يُفضي إلى معصية أو ضرر.
وشددت الإفتاء على أن الزواج والطلاق من الأمور الشخصية التي تُبنى على التقدير الذاتي، والرغبة، والحاجة، ولا يملك أحد، مهما كانت منزلته، أن يفرض على غيره قرارًا فيها، مادام الشخص بالغًا، عاقلًا، مسؤولًا عن اختياراته.
واستندت دار الإفتاء في فتواها إلى ما قاله الإمام ابن تيمية، الذي أوضح أن الوالدين لا يملكان أن يُجبرا ولدهما على الزواج أو الطلاق، وأن الابن أو البنت إذا رفضا الزواج بمن اختاره لهما الأب أو الأم، فلا يُعتبران عاقَّين.
وأشار إلى أن العِشرة الزوجية لا تُقارن بطعام قد لا يشتهيه المرء، فكيف يُلزم الإنسان بالعيش مع من لا يرغب فيه أو يُجبر على فراق من يحب، دون مبرر شرعي؟
بهذا، أكدت دار الإفتاء أن البر بالوالدين لا يعني الانصياع لأي طلب يترتب عليه ظلم للنفس أو للغير، أو يؤدي إلى هدم الأسرة وتشريدها دون سبب مشروع.