آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الخميس، الى ضرورة شمول جميع المتضررين في مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها فيما أكد صعوبة تمريره بسبب اعتراض معظم الكتل السياسية عليه.وقال الحمامي في تصريح صحفي، ان “القانون الحالي يعزز حقوق فئة معينة دون أخرى مما يجعله غير عادل”، مطالبا بأن “يشمل القانون جميع العراقيين الذين صودرت أراضيهم خاصة في محافظات البصرة وذي قار وميسان حيث صودرت الأراضي الزراعية ولم يتم تعويض أصحابها ولم تشملهم قرارات هيئة إعادة الملكية السابقة”.

وأضاف، أن “مشروع القانون في نسخته الحالية يتسم بالطابع السياسي”، داعيا إلى “ضرورة شمول جميع المتضررين أو عدم تمريره إطلاقًا”.وبين، أن “الكتل السياسية السنية والشيعية تعترض بشدة على القانون”، مشيرًا إلى أن “المشروع طُرح في وقت تشكيل الحكومة ضمن ورقة الاتفاق السياسي ويبدو أن السوداني قد أبدى موافقته عليه في ذلك الوقت”.وما تزال أزمة قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها قائمة داخل قبة البرلمان دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

قانون مباشرة الحقوق السياسية يضع آليات حاسمة لمواجهة المخالفات الانتخابية| تفاصيل

وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط المنظمة لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، بهدف ضمان الشفافية، وصحة الإجراءات، ومنع أي تلاعب في الأصوات، مع منح الهيئات القضائية المختصة الدور الحاسم في مراجعة الأصوات واعتماد النتائج النهائية.

وبحسب المادة (51) من القانون، تُعلن اللجنة العليا للانتخابات، دون غيرها، النتائج النهائية على مستوى الجمهورية خلال خمسة أيام من تسلمها كامل أوراق اللجان العامة، ويُضاف يومان في حال تقديم تظلمات إلى اللجنة، على أن تُنشر النتائج في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتَي الانتشار خلال يومين من إعلانها، ويُرسل رئيس اللجنة العليا شهادة نجاح المترشح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.

إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة المُلغاة بحكم «الإدارية العليا».. في هذا الموعدإخطار مقدمي التظلمات على نتيجة انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة المُلغاة بحكم «الإدارية العليا»

وتنظم اللائحة التنفيذية، وفقًا للمادة (47)، طريقة التأشير على بطاقة التصويت بما يضمن سريتها، مع التحذير من بطلان أي صوت معلق أو مخالف للشروط، أو إذا وُضع على بطاقة غير صالحة أو عليها علامات تكشف هوية الناخب.

ويضمن القانون التعامل مع أي خلل في صناديق الاقتراع بشكل لا يؤثر على صحة الأصوات في باقي الصناديق، إلا في حال وجود شبهات جدية تُهدد نزاهة العملية الانتخابية.

كما نصت المادة (52) على حق اللجنة العليا في إحالة أي مترشح يثبت ارتكابه مخالفة للضوابط الدستورية أو القانونية أو تعليمات الدعاية الانتخابية إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسمه من القائمة النهائية، مع إلزام المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة ومنحه حق الاطلاع وتقديم مذكرات الدفاع، على أن تُفصل المحكمة سريعًا في الطلب، سواء بقبوله أو رفضه، دون الحاجة لسماع المرافعة إذا كانت الأوراق كافية للفصل.

طباعة شارك الانتخابات البرلمانية الحقوق السياسية قانون مباشرة

مقالات مشابهة

  • قانون مباشرة الحقوق السياسية يضع آليات حاسمة لمواجهة المخالفات الانتخابية| تفاصيل
  • قانون الجزيرة - إسرائيل: إغلاق مكاتب قنوات أجنبية بدون حالات طوارئ
  • حبس شخص انتحل صفة طبيب تجميل بالقاهرة وإغلاق جميع عياداته
  • بالتفاصيل.. الاتحادية تضع الكتل السياسية الفائزة أمام مهلة 15 يوماً
  • ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • إعادة على جميع المقاعد فى الدائرة الثالثة بالفيوم
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
  • وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بفنلندا لتعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية