المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب معدلات التضخم رئيس المحكمة الإيجار
إقرأ أيضاً:
تركيا تتجه نحو تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية
جرى هذا الأسبوع تقديم مشروع قانون لإصلاح المنظومة الصحية إلى البرلمان التركي، يتضمن لأول مرة تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية، حسب ما أعلنته وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء.
ويتضمن المشروع، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، تقنين زراعة القنب الهندي ليشمل الأغراض الطبية ومنتجات الصحة والدعم والعناية الشخصية، استنادا إلى الاستخدامات العلاجية المتزايدة للقنب على الصعيد العالمي.
وبموجب أحكام مشروع القانون، ستوزع المهام التنظيمية بين وزارتي الفلاحة والغابات، والصحة، حيث تتولى الأولى الإشراف على زراعة القنب الهندي وحصاده، فيما تتكفل الثانية بعمليات المعالجة والتحضير والتصدير والترخيص والتسجيل وتنظيم البيع.
وستنحصر عملية بيع منتجات القنب الطبي في الصيدليات حصريا، مع إخضاعها لنظام تتبع إلكتروني لضمان سلامة سلسلة الإمداد.
كما يشمل المشروع مقتضيات إضافية تهم المجال الصحي، من بينها إلزامية إخضاع الأغذية الطبية الخاصة لنظام تتبع الأدوية، بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على الصحة العامة.
يذكر أن مادة “الكانابيديول” (CBD) لا تزال خاضعة لوضع قانوني غير واضح في تركيا، إذ لا يصنف استخدامها قانونيا بشكل صريح، غير أن المنتجات التي تحتوي على أي نسبة من مادة “تي إتش سي” (THC) تعتبر غير قانونية بموجب “سياسة عدم التسامح” التي تنتهجها البلاد تجاه المواد ذات التأثير النفسي.
ويمثل مشروع القانون تحولا مهما في مقاربة تركيا لتنظيم القنب الهندي، من خلال الاعتراف بالطبيعة المزدوجة للنبتة باعتبارها مادة خاضعة للرقابة، وفي الوقت ذاته مصدرا لمركبات طبية.