المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب معدلات التضخم رئيس المحكمة الإيجار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعدل ضوابط التحويل النقدي للإسكان الشبابي وتحدد قيمة الدعم
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (425) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2023 الخاص بضوابط وشروط التحويل النقدي للأغراض السكنية ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.
وتضمن القرار الجديد عددًا من التعديلات المتعلقة بآلية الاستفادة من التحويل النقدي السكني، بهدف تنظيم عملية الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق العدالة في التوزيع.
ونصت أبرز التعديلات على توجيه التحويل النقدي إلى الأزواج حديثي الزواج، أو الأسر التي لم تستفد من برامج سكنية سابقة، وفق الضوابط المعتمدة للمبادرة.
كما شملت التعديلات استبدال شرط تقديم الشهادة العقارية بعقد نقل الملكية لصالح المستفيد، في حال تعذر الحصول على الشهادة العقارية، بما يسهّل استكمال إجراءات الاستفادة من الدعم.
وحدد القرار قيمة التحويل النقدي للأغراض السكنية بمبلغ 150 ألف دينار ليبي، سواء كان الهدف شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو استكمال أعمال الإنشاء، على أن تصرف القيمة المالية على ثلاث دفعات متساوية عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
ومنح القرار اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي صلاحيات تحديد الفئات المستهدفة وفق الضوابط المعتمدة، فيما ستصدر اللجنة قرارًا يوضح آليات التوزيع والاستهداف داخل البلديات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم برامج الإسكان الشبابي، وتطوير آليات الدعم السكني بما يضمن وصوله إلى المستفيدين المستحقين وفق معايير واضحة.