المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب معدلات التضخم رئيس المحكمة الإيجار
إقرأ أيضاً:
لتحسين ظروف السكن ومحاربة السكن الصفيحي…هدم عشرات البراريك بالدارالبيضاء وإعادة إسكان قاطنيها
زنقة 20. الدارالبيضاء
انطلقت، عملية هدم واسعة النطاق استهدفت حوالي 500 “براكة” في حي أبيه التابع لعمالة عين السبع – الحي المحمدي، أحد أقدم أحياء الصفيح في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار البرنامج الوطني لمحاربة السكن الصفيحي، الذي تسهر عليه السلطات المحلية بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، والرامي إلى تحسين ظروف العيش للسكان وتمكينهم من سكن لائق.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأسر المعنية ستستفيد من إعادة الإيواء داخل وحدات سكنية من الصنف الاقتصادي، وذلك بدعم حكومي مباشر يصل إلى 110 آلاف درهم لكل مستفيد، في إطار مقاربة اجتماعية تراعي الهشاشة وظروف العيش داخل هذه البراريك.
وتندرج هذه العملية ضمن جهود أوسع تُبذل منذ سنوات للتصدي لظاهرة السكن العشوائي والصفيحي التي تزايدت بفعل التوسع العمراني السريع والهجرة القروية نحو المدن الكبرى، حيث تُعد الدار البيضاء، التي يناهز عدد سكانها سنة 2024 حوالي 7.5 مليون نسمة، من بين المدن المغربية الأكثر تضررًا من هذه الظاهرة.
وتؤكد السلطات أن هذه العملية ستتواصل تدريجيًا في باقي البؤر الصفيحية، وسط دعوات إلى ضرورة مواكبة الأسر المرحلة بخدمات اجتماعية وتعليمية وصحية لضمان استقرارها واندماجها في المحيط الجديد.