عقد فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية حلقة عمل بعنوان "التعريف بأحكام قانون العمل العماني والقرارات المنفذة له" بجمعية المرأة العمانية بجعلان بني بو حسن، برعاية سعادة سليمان بن عامر الراجحي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية جعلان بني بو حسن.

جرى خلال حلقة العمل مناقشة أحكام قانون العمل العماني، وهو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال في سلطنة عُمان، ويهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة، ويتضمن القانون شروط وأحكام توظيف العمال وساعات العمل والإجازات والأجور، وإنهاء الخدمة والتدريب وسلامة وصحة بيئة العمل، كما يعالج القانون مسائل تتعلق بتسوية المنازعات العمالية عبر الوسائل القانونية، كذلك ينص قانون العمل العماني على آليات لضمان حقوق العاملين، مثل الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل الأسبوعية القصوى، والتعويض عن العمل الإضافي، ويتضمن أيضًا شروطًا لحماية العمال من الفصل التعسفي وتعويضهم في حالات الإصابة أثناء العمل.

وقال مدير دائرة التوعية العمالية، علي بن سالم الصواعي: "يأتي انعقاد حلقة العمل بيانًا لأهمية التعريف بقانون العمل لما يضمن للعامل وصاحب العمل تطبيق القانون بالطريقة الصحيحة حفاظًا على حقوق وواجبات جميع الأطراف، كما أن حلقة العمل هي إحدى سلسلة حلقات العمل التي قامت الوزارة بتنفيذها سابقًا لزيادة الوعي العمالي، وتؤكد على أصحابها أهمية الإلمام بجميع القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل، لكي لا يكون هناك أي هضم لحق العامل أو الوقوع في المخالفات التي يكون صاحبها في غنى عنها، وتجنبًا للجزاء الذي فرضه القانون".

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قانون العمل العمانی

إقرأ أيضاً:

4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا

تضمن قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط واضحة للحبس الاحتياطي، باعتباره إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.

غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكنقانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة الماليةشاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة بالمحلة.. والمحكمة تجدد حبسه على ذمة التحقيقاتقانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة وفقا للقانون


وحدد القانون 4 حالات أساسية يجوز فيها للنيابة العامة أو قاضي التحقيق إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً، وذلك بهدف حماية سير التحقيق وصون الأمن العام وضمان عدم العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.

و طبقا لنص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:


- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

- الخشية من هروب المتهم.

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية حبس المتهم حبس المتهم حالات الحبس الاحتياطي

مقالات مشابهة

  • قانون قيصر.. سوريا تسعى لإزالة آخر العقبات أمام إعادة البناء
  • قانون أوروبي جديد لعودة المهاجرين غير الشرعيين.. موعد التطبيق
  • 4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا
  • أول تعليق من مستشار وزير العمل حول حادث انهيار سقالة خشبية في بنها
  • إصابة 8 عمال ببنها في حادث انهيار سقالة خشبية.. تفاصيل
  • لجنة الشباب بشأن وفاة اللاعب يوسف تؤكد عدم التزام اتحاد السباحة ونادي الزهور بأحكام قانون الرياضة
  • سقطت عليهم صبة خرسانية.. وزير العمل يوجّه بمتابعة وتعويض العمال المصابين بالقليوبية
  • حيدر يجول على مطارنة طرابلس والشمال لمناقشة أوضاع العمال وتعزيز فرص العمل
  • النائب جهاد الصمد استقبل وزير العمل في طرابلس: التركيز على حقوق العمال والسلام الداخلي
  • من الحرارة الشديدة إلى تدهور الصحة النفسية.. كيف يؤثر تغيّر المناخ في بيئة العمل؟